من الولي فلم يزوجه " قال الشيخ رحمه الله " الأقوى الصحة، لأن الحق تعين له، فإذا تعذر عليه أن يستوفيه بغيره جاز أن يستوفيه بنفسه، كمن له حق عند غيره، فمنعه وتعذر عليه أن يصل إليه كان له أن يستوفيه بنفسه بغير رضى المدين.
وحكي عن أحد وجهي بعض الشافعية أن النكاح يبطل ولا حد ولا مهر، وعن بعض أن لها مهر المثل، وعن بعض أن لها أقل ما يتمول رعاية لحق السفيه، ووفاء لحق العقد، إذ به يتميز عن السفاح، ولتحقيق ذلك مقام آخر، إنما الكلام في أنه ممنوع من التصرفات المالية بدون إذن الولي، وحال تعذر الولي أو مخالفته شئ آخر كما هو واضح.
(نعم يصح طلاقه، وظهاره، وخلعه، واقراره بالنسب، وبما يوجب القصاص) ونحو ذلك مما ليس هو تصرفا ماليا للأصل السالم عن المعارض (إذ المقتضى للحجر صيانة المال عن الاتلاف) فيختص منعه بما يقتضيه دون ذلك مما ليس ماليا، ولا يشكل الخلع إذا كان بدون المثل، لأنه إذا كان له الطلاق بدون عوض أصلا فمعه بطريق أولى، اللهم إلا أن يفرق بين الخلع مطلقا وغيره بصدق المالية حينئذ فيراعى إذن الولي بمقداره وجنسه ونحو ذلك.
وكذا قد يشكل الاقرار بالنسب إذا تضمن الانفاق ونحوه، مما يرجع إلى المال ويدفع بأن المال فيه تبعي لا أصلي، وقد يقال: بقبوله في النسب خاصة دون الانفاق، ويؤيده أنه ربما يجعل ذلك وسيلة لاتلاف المال لو قلنا بقبوله، بل جزم به في المسالك، بل ظاهره أن هذا هو المعروف قال: " وإن كان أحدهما لا ينفك عن الآخر إلا أن تلازمهما غير معلوم، بل هو كالاقرار بالسرقة مرة واحدة من الحرز، فإنه يثبت به المال دون القطع، وبالعكس لو أقر بها السفيه فإنه يقبل في القطع دون المال وحينئذ فالنفقة من بيت المال المعد لمصالح المسلمين، وللشهيد قول بأنه ينفق عليه من ماله، لأنه فرع ثبوت النسب، ولأن الانفاق من بيت المال إضرار بالمسلمين، فكما يمنع من الاضرار بماله، يمنع من الاضرار بغيره، ورده بأن إقراره إنما ينفذ فيما لا يتعلق بالمال، وبيت المال معد لمصالح المسلمين، فكيف يقال: إن مثل ذلك يضر