(القسم الثاني في الحوالة) بفتح الحاء كسحابة، وهي مشروعة بالنص وإجماع الأمة، كما عن المبسوط و ليست بيعا، ولا محمولة عليه عند علمائنا أجمع في محكي التذكرة.
(والكلام) فيها يكون (في العقد، وفي شروطه وأحكامه أما الأول:
فالحوالة) المتفق على صحتها (عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله) ولو باعتبار انتقال مثله إلى المحال عليه، كما ستعرف تحقيق الحال في ذلك، فلا ينتقض بالحوالة على البرئ، وإن كان الأصح عند المصنف على ما ستسمع صحتها إلا أن فيها خلافا، وقد حاول الفاضل إدخالها بحذف قيد الشغل، لكنه ينتقض بالضمان.
والأمر في ذلك كله سهل بعد أن ذكرنا غير مرة أن المراد بها التمييز في الجملة، فهي أشبه شئ بالتعاريف اللغوية كسهولة الأمر في أنها عقد، أو الأثر الحاصل منه، بعد ما عرفت تحقيق الحال في ذلك في البيع، وفي أن ألفاظ العقد مخصوصة، أو يحصل بكل ما دل عليه منها، إذا كان على طريق العرف واللغة بعد أن تقدم منا تمام الكلام أيضا في ذلك، بل وفي حك المعاطاة التي قد تقدم أيضا منا تمام الكلام فيها (و) كيف كان ف (يشترط فيها رضى المحيل والمحال عليه والمحتال) بلا خلاف أجده في الأول والأخير، بل الاجماع بقسميه عليها، بل المحكي منهما مستفيض، أو متواتر، وهو الحجة، مضافا إلى أصول المذهب وقواعده، لكن في المسالك ومحكي التذكرة وغيرها أنه يستثنى من اعتبار رضى المحيل ما لو تبرع المحال عليه بالوفاء فإنه لا يعتبر رضى المحيل قطعا، لأنه كوفاء دينه وضمانه بغير إذنه، والعبارة عنه حينئذ أن يقول المحال عليه للمحتال: أحلت بالدين الذي لك على فلان على نفسي، فيقبل.
وزاد في المسالك " فيشترط هنا رضى المحتال والمحال عليه، ويقومان بركن العقد، بخلاف رضى المحال عليه فيما تقدم لقيام العقد بغيره " وفيه: امكان منع صحة