لا يكون مشتملا على محذور جائز.
والظاهر أنه يسوغ للبينة الشهادة بالإذن من دون تعيين الضمان الذي أنكره حتى لو طلب المضمون عنه التقييد بواحد منهما لم يلزم، وعلى كل حال فله الرجوع ظاهرا، نعم له المقاصة باطنا إذا كان كاذبا في انكاره الضمان بالإذن، إلا أن يعترف له المضمون عنه بذلك، ولو أذن له بأداء دينه من دون ضمان فادعاه المأذون، وأنكره الآذن كان القول قول المأذون، لأنه وكيله وأمينه، من غير فرق بين تصديق المستحق وعدمه.
نعم لو قيد الآذن إذنه بالاشهاد فتركه المأذون لم يكمن له الرجوع عليه، ولو أن صدقه المستحق، إذ يمكن أن يكون تصديقه معاطاة، وليس الغرض سقوط المطالبة الحاصل بذلك، بل براءة الذمة في الواقع، ولم يحصل ما يدل عليها، اللهم إلا أن يجعل اقراره بذلك طريقا لها أيضا، على أن الفرض التقييد بالاشهاد ولم يحصل.
نعم لو لم يقيد بذلك وأطلق الإذن أمكن الاكتفاء باقراره، وإن قلنا بتقصيره بترك الاشهاد على وجه لا يستحق الرجوع معه، إلا أن من المعلوم كون ذلك لإرادة سقوط المطالبة والبراءة، والفرض حصولهما بالاقرار، وكذا لو كان الدفع بحضور الأصيل.
ومن التأمل فيما ذكرنا يظهر لك مواقع النظر فيما ذكره الفاضل في القواعد، بل قد يظهر من بعض كلماته فرض المسألة في الضمان، ومن المعلوم عدم جريان جملة من الفروع فيه، ولذا فرضناها في المأذون بالأداء بدونه، وقد عرفت الكلام سابقا في الضمان فلاحظ وتأمل، وقد تقدم لنا سابقا ويأتي في باب الوكالة وغيرها ما يستفاد منه أيضا وجه النظر في جملة من ذلك فلاحظ وتأمل جيدا والله العالم.
المسألة (السابعة: إذا ضمن بإذن المضمون عنه، ثم دفع ما ضمن، وأنكر المضمون له القبض، كان القول قوله مع يمينه) لأصالة عدم القبض، وفي المسالك " وحينئذ فلا يرجع الضامن على المضمون عنه بشئ، لعدم تحقق غرمه المشروط