على رجلين ألف ولرجل عليه الفن فأحاله بها على الرجلين وقبل الحوالة كان جائزا، فإن كان كل واحد منهما ضامنا عن صاحبه فأحاله عليهما لم تصح الحوالة، لأنه يستفيد بها مطالبة الاثنين كل واحد منهما بالألف، وهذا زيادة في حق المطالبة بالحوالة، وذلك لا يجوز ثم قال وقيل: يجوز له أن يطالب كل واحد منهما بالألف، فإذا أخذه برئ الآخر وهذا قريب " وأورد عليه في المختلف بأن الضمان عندنا ناقل، فإذا ضمن كل واحد منهما نصف الألف عن صاحبه فلا يخلو المضمون له، إما إن يرضى بضمانهما معا أو بضمان أحدهما خاصة، أو لا يرضى بشئ منهما، فإن رضي بهما معا أو لم يرض بشئ منهما، لم يكن له مطالبة كل واحد منهما بأكثر من النصف، أما على تقدير عدم الرضا فظاهر، وأما على تقديره فلانتقال ما في ذمة كل منهما إلى الآخر، فيبقى كما لو لمك يكن ضمان، وليس له على تقدير الرضا مطالبة كل واحد منهما بالألف، لأن الضمان عندنا ناقل، وإنما يتأتى المطالبة على قول المخالفين، لأن الضمان عندهم غير ناقل، وأما إذا رضى بضمان أحدهما خاصة، فإنه يطالبه بالألف خاصة، وليس له على الآخر سبيل ".
قلت: يمكن حمل كلام الشيخ على إرادة الكفالة من الضمان ولعله إلى ذلك أشار المصنف بقوله (إذا كان له دين على اثنين، وكل منهما كفيل لصاحبه، وعليه لآخر مثل ذلك، فأحاله عليهما صح، وإن حصل الرفق في المطالبة) على معنى انتقال حق الكفالة بالحوالة، ولا يقدح اقتضاؤها حينئذ حقا لم يكن في الدين الذي على المحيل، لاطلاق أدلتها، وحينئذ للمحتال المطالبة بحق الكفالة الذي قد يؤول بتعذر المكفول مثلا إلى المطالبة بالدين، كمال ستعرف انشاء الله.
ومن الغريب ما في المسالك، فإنه بعد أن ذكر نحو ما سمعته من المختلف مقدمة للمسألة: قال " الشيخ ذكر هذه المسألة في المبسوط، وحكم فيها بعدم الصحة، معللا بزيادة الارتفاق، وهذا لا يتم إلا على القول إن الضمان بمعنى الضم، كما قد بيناه، إذ على تقدير النقل لم يستفد زيادة ارتفاق، بل يبقى الحكم كما كان، ومع ذلك فهو موضع نظر، لأن هذا الارتفاق لا يصحل للمانعية، والمعروف من مذهبنا هو