نعم، روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (1)، " في الحصر، إن لم يجد هديا قال: يصوم " وفي كتاب المشيخة لابن محبوب روى صالح بن عامر عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل خرج معتمرا واعتل في بعض الطريق وهو محرم قال: ينحر بدنة ويحلق رأسه، ويرجع إلى أهله فلا يقرب النساء فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ".
قلت: الظاهر إرادة من أطلق التحليل بالصوم ما صرح به بعضهم من كونه عشرة أيام من دون اعتبار التوالي والزمان، وأنه في الحج، كما أن الظاهر بناء ذلك على أن لدم الاحصار بدلا، وعن بعضهم أنه استقرب عدمه، واستشكل الفاضل فيه في القواعد وحينئذ فينبغي بقاؤه محرما إلى زمان الفك كما صرح به بعضهم، وقد يقال:
إنه يتعين حينئذ على الولي تحليله بالهدى إذا فرض نقصانه عن زيادة النفقة، لأنه صار ولو بالعارض مثلها، بل لولا ظهور اتفاق من تعرض للحكم هنا على ذلك أمكن المناقشة في أصل تحليل الولي له، لأنه بالاحرام صار الزايد كالنفقة، وربما يؤيده في الجملة ما تسمعه من المصنف من تردده في كفارة اليمين مثلا بالمال، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فظاهر من تعرض للحكم هنا صحة إحرامه وإلا لم يحتج إلى تحليل الولي، وهو كذلك، إذ النهي عن أمر خارج عن ذات العبادة، بل وعن شرطها، لأن المندوب لا يشترط فيه المال فينعقد، وإن كان للولي التحليل تداركا للزائد.
والله أعلم.
المسألة (السادسة) لا خلاف بل ولا اشكال في أن السفيه (إذا حلف) مثلا على فعل شئ أو تركه مما لا يتعلق بماله المحجور عليه (انعقدت يمينه) لأنه بالغ عاقل مكلف وإنما هو ممنوع في خصوص التصرف المالي (و) هذا ليس منه.
نعم (لو حنث كفر بالصوم) كما صرح به الفاضل وثاني الشهيدين، والشيخ فيما حكى عن مبسوطه من غير تردد ولا نقل خلاف، لأنه بمنعه من التصرف المالي كان كالعبد والفقير ونحوهما (و) لكن قال المصنف: (فيه تردد) ولعله لوجوب الكفارة عليه حينئذ والفرض أنه مالك، فتخرج من ماله كغيرها من الواجبات من