وقد عرفت عدم اقتضائه ذلك، كما أنك قد عرفت عدم الاشكال في الرجوع مع التصريح خصوصا إذا ضم إليه مع ذلك الرجوع عليه فعلا.
(و) كيف كان فقد ظهر لك ما ذكرنا مكررا أنه (لو كان المال حالا، فضمنه مؤجلا، جاز وسقطت مطالبة المضمون عنه، ولم يطالب الضامن إلا بعد الأجل) بلا خلاف فيه عندنا (و) لا إشكال.
نعم قد عرفت أن هذا الأجل للضمان، لا للدين ف (لو مات الضامن، حل وأخذ من تركته) ورجع الورثة على المضمون عنه، وكذا لو دفع الضامن معجلا باختياره، لاسقاط حقه، بخلاف ما لو كان الدين مؤجلا عن المضمون عنه فضمنه الضامن كذلك، فإنه بحلوله بموته مثلا لا يحل على المضمون عنه لأن الحلول عليه لا يستدعي الحلول على الآخر.
(ولو كان الدين مؤجلا إلى أجل، فضمنه إلى أزيد من ذلك الأجل، جاز) بلا خلاف ولا إشكال، لكن إن أدى قبل حلول أجل الأصل، لم يكن له مطالبة المضمون عنه إلا بعده، وإن أدى بعد حلوله عليه وقبل حلول أجل نفسه، فله المطالبة، لأنه قد صار الأصل حالا، والفرض أداء الضامن واسقاط حق نفسه من الأجل الزائد، وكذا القول لو مات وأدى وارثه، نعم لو قلنا بأن الأجل للضمان أجل للدين، اتجه حينئذ مراعاته للمضمون عنه وإن حل على الضامن، أو أسقطه كما هو واضح.
(ويرجع الضامن على المضمون عنه، بما أداة إن ضمن بإذنه، ولو أدى بغير إذنه) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، وفي الخبر (1) " سألته عن قول الناس الزعيم غارم؟ فقال: ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال " وفي آخر (2) " عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح عليه؟ قال: ليس له إلا الذي صالح