عن اثبات مثل هذه الأحكام، ولقد كنا في سعة من هذا الاختلاف لو أطرحنا أمثال هذه الروايات التي من شواذ الآحاد " انتهى.
إلا أنه كما ترى من غرائب الكلام، بل لا يستأهل ردا ولعل الذي أوقعه في ذلك إساءته الأدب في هذه المسألة مع الشيخ الذي به حفظ الحلال والحرام، وما كذا لنؤثر أن يقع هذا منه أو ذلك من مثله، والله الموفق والمؤيد والمسدد.
وقد ظهر لك في جميع ما ذكرنا أن نظر الجميع في هذا الحكم إلى الخبرين المزبورين اللذين يغلب الظن بإرادة ما ذكرناه منهما، ويتبعه حينئذ الظن بضعف الفتوى بخلافه المعلوم كون منشؤها الفهم من البدأة المذكورة في الخبر، بيان الفرق بالتقدم والتأخر والاختلال في الخبر المروي بفي التهذيب، ومن ذلك يضعف الظن بصواب الاجماع المحكي المحتمل، لإرادة اتفاق المتعرضين لهذا الحكم من الأصحاب الذين يجوز الوهم عليهم في الخبرين المزبورين، فصار منشأ الحكم المزبور المستبعد بناؤه على التعبد المحض فلاحظ وتأمل هذا.
وفي المختلف بعد أن حكى عن الشيخ والجماعة ما سمعت قال: " وعندي في هذه المسألة نظر " ثم حكى عن ابن الجنيد أنه إذا قال الكفيل لطالب الحق: مالك على فلان فهو علي دونه إلى يوم كذا وأنا كفيل لك بنفسه، صح الضمان على الكفيل بالنفس والمال إن لم يؤده المطلوب إلى الطالب إلى ذلك الأجل، وسواء قال له عند الضمان: إن لم يأتك به، أو لم يقل له ذلك، فإن قدم الكفالة بالنفس، وقال: أنا كفيل لك بنفس فلان إلى يوم كذا، فإن جائك بمالك عليه، وهو ألف درهم وإلا فأنا ضامن للألف صحت الكفالة بالنفس، وبطل الضمان للمال. لأن ذلك كالقمار والمخاطرة، وهو كقول القائل إن طلعت الشمس فمالك على فلان غريمك وهو ألف درهم علي الذي قد أجمع على أن الضمان لذلك باطل، ثم قال: وقول ابن الجنيد أنسب، ولكن لا يخفى عليك أنه قريب أيضا من قول الجماعة عند التأمل.
(ومن أطلق غريما من يد صاحب الحق) أو وكيله (قهرا، ضمن احضاره أو أداء ما عليه) كما صرح به غير واحد بل في الرياض نفى الخلاف فيه على الظاهر،