حكمه عليه، فتأمل جيدا والله العالم بحقايق الأحكام.
(ولو ادعى عليه) بشئ مثلا (فأنكر) أو أقر أو لم تمكن دعوى أصلا (فصالحه المدعى عليه) مثلا عما ادعى به (على سقي زرعه أو شجره بمائه) أي ما يسقي به زرعه أو شجره من ماء المدعى عليه (قيل:) والقائل الشيخ فيما حكى عنه (لا يجوز لأن العوض هو الماء وهو مجهول) فلا يصح الصلح بناء على فرعيته على البيع (وفيه وجه آخر) بالجواز (مأخذه جواز بيع ماء الشرب) أي النهر بتقدير المدة بعد المشاهدة بل قد عرفت فيما تقدم المنع فمن فرعية الصلح للبيع أولا، وعدم قدح مثل هذه الجهالة في الصلح ثانيا لكونها تؤل إلى العلم.
نعم قد يمتنع الصلح على المجهول الذي لا يؤل إلى العلم كالمبهم ومن الغريب منع الشيخ من ذلك، مع أن المحكي عنه في الدروس جواز بيع ماء البئر والعين، وبيع جزء مشاع منه، وجعله عوضا للصلح، ومن هنا قال في المسالك: " يمكن أن يكون منعه من الصلح على السقي المذكور مطلقا، ما يدل عليه الاطلاق والماء فيه مجهول لا يدخل في أحد الأقسام، لأنه لم يستحق جميع الماء ولا بعضا منه معينا وإنما استحق سقيا لا يعرف قدره ولا مدة انتهائه، ومن ثم شرطنا في الجواز ضبط المدة، وهو لم يصرح بالمنع حينئذ، ولو تعلق الصلح بسقيه دائما لم تبعد الصحة، لأن جهالة مثل ذلك يتسامح فيها في باب الصلح ".
قلت: قد يقال بالتسامح في الأول أيضا إذا كان لتحقق مسمى السقي قدر في العرف، وإن اختلف أفراده اختلافا لا يقدح في مثل الصلح، وحينئذ فلا يعتبر اشتراط المدة ولو الدوام في الصل، على أنه لا ترفع جهالة مقدار الماء الذي هو العوض أو المعوض، إذ ليس الغرض منه الإجارة، بل نقل الأعيان المقدرة بمثل ذلك، المندرج تحت عمومات الصلح كما عرفته فيما تقدم.
(وأما لو صالحه) عما ادعى به مثلا (على إجراء الماء) من سطح المدعى (إلى سطحه أو ساحته) أي المدعى عليه، أو على اجرائه في ساقيته المحفورة له مثلا (صح) للعمومات (بعد العلم بالموضع الذي يجري الماء منه) لاختلافه