(ولو كان معهما درهمان، وادعاهما أحدها وادعى الآخر أحدهما، كان لمدعيهما درهم ونصف، وللآخر ما بقي) بصحيح عبد الله بن المغيرة (1) عن غير واحد من أصحابنا " عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما:
الدرهمان لي وقال الآخر: هما بيني وبينك قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما الذي قال: هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شئ وأنه لصاحبه، ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين ".
ومثله مرسل محمد بن أبي حمزة (2) المنجبر ارسالها بالشهرة، مع أن في سنديهما ابني أبي عمير والمغيرة من أصحاب الاجماع، وإرسال أحدهما عن غير واحد الملحق بالصحيح عند بعض، والمراد بكون الدرهمين معهما في الخبرين والمتن أنهما في أيديهما ليتساويا في الدعوى، إذ لو كانا في يد أحدهما لقدم قوله بيمينه.
نعم ظاهر الخبرين والمتن وغيره أن الحكم كذلك من غير يمين، وأنه لا فرق بين كون الدعوى فيهما بالنصف من كل منهما على الإشاعة أو بواحد منهما على التعيين بل لعلهما في الأول أظهر منهما في غيره لكمن في التذكرة بعد أن فرض موضوع المسألة دعوى أحدهما الدرهمين والآخر واحدا منهما قال: " الأقرب أنه لا بد من اليمين، فيحلف كل واحد منهما على استحقاق نصف الآخر الذي تصادمت دعواهما فيه، فمن نكل منهما قضي به للآخر، ولو نكلا معها أو حلفا معا قسم بينهما نصفان " واستحسنه في المسالك، لعموم (3) " واليمين على من أنكر " وفي الدروس " لو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما وادعى الآخر اشتراكهما، ففي الرواية المشهورة للثاني نصف درهم، وللأول الباقي، ويشكل إذا ادعى الثاني النصف مشاعا فإنه يقوى القسمة نصفين، ويحلف الثاني للأول، وكذا كل مشاع.
وربما أشكل ما في التذكرة بعدم تمامية إحلاف كل منهما في صورة الدعوى على الإشاعة، لاختصاص الحلف حينئذ بالثاني والبينة بالأول، ومع ذلك يستحق