(و) على كل حال ف (لو كانت) الرواشن والأجنحة وما شاكلها (مضرة، وجب إزالتها) على الواضع الغاصب وعلى كل قادر على رفع المنكر ولو بالزام الغاصب الواضع بذلك إذ لا يجب على غيره الإزالة، لأنه " لا تزر وازرة وزر أخرى ".
(و) لو كان ضررها بأن (أظلم بها الطريق) على وجه ذهب الضياء منه أصلا فإنه لا خلاف لا اشكال حينئذ في أنه يجب إزالتها، بل في المسالك " الاجماع عليه " بل وكذا إذا ذهب على وجه يضر المارة ولو ضعيف البصر منهم، ولو ليلا، لما عرفت من اعتبار عدم الضرر في الجواز، فما عن الشيخ من اطلاق عدم تأثير الظلمة في المنع في غير محله، ولعله إلى ذلك أشار المصنف بقوله (قيل: لا يجب إزالتها) اللهم إلا أن يريد ما لا ضرر فيها على المارة، فإن وجود ظلمة ما بسببها من اللوازم.
(و) قد عرفت السيرة مع ذلك على فعلها كما لا خلاف في أنه (يجوز فتح الأبواب المستجدة فيها) أي الطرق النافذة سواء كانت لها باب أخرى إليها أو إلى طريق مرفوع أم لا، لما عرفت من أن المسلمين في ذلك شرع سواء، ولا يقدح في ذلك صيرورة المرفوعة نافذة بسبب الباب المفتوح في بعض الصور، لأن ذلك إنما يوجب نفوذ داره لا نفوذ الطريق، إذ ليس لأحد دخول داره إلا بإذنه، فلا يتحقق نفوذ الطريق، بل لو فرض تحققه لا بأس به أيضا، للأصل وغيره.
وفي دعائم الاسلام (1) وعنه عليه السلام أنه قال: من أراد أن يحول باب داره عن موضعه، أو يفتح معها بابا غيره في شارع مسلوك نافذ فذلك له، إلا أن يتبين أن في ذلك ضررا يقينا، فإن كان في رافعة غير نافذة لم يفتح فيها بابا، ولم ينقله عن مكانه إلا برضا أهل الرافعة " هذا كله في الطرق النافذة.
(أما الطرق المرفوعة) وهي التي لا تنتهي إلى طريق آخر ولا مباح، بل إلى ملك الغير فهي ملك حقيقة لأربابها الذين لهم أبواب نافذة إليها، دون من يلاصق داره ويكون حائطه إليها من غير نفوذ، فلهم سدها عن السكة والارتفاق بها