في الآخر وإلا لاقتضى ذلك في الطلق والوقف وإنما هي تمييز أو أن نحو ذلك يغتفر فيها، وبذلك يظهر ما في الذي حكيناه عن الشهيد في الدروس، وأما إطلاق المصنف ونحوه فيمكن تنزيله على غير ما سمعته من الصورة بل قد يقال بجواز القسمة في مقام يجوز البيع، ضرورة أولويتها منه، قال في التحرير " ولو أشرف على الهلاك واقتضت المصلحة قسمته فالوجه الجواز، كما أجزنا البيع حينئذ " ثم إن الظاهر مشروعية قسمة الوقف من الطلق، وإن استلزمت ردا من الموقوف عليه، لكن هل تكون الأجزاء المقابلة للرد وقفا أو ملكا وجهان: أقواهما الثاني.
نعم لو كان الرد عوض وصف كالجودة والرداءة، اتجه كونه حينئذ وقفا، كما صرح به في القواعد وغيرها،: قال: " ولو كان بعض الملك طلقا صحت قسمته مع الوقف وإن اتحد المالك، ولو تضمنت ردا جاز من صاحب الوقف خاصة، فإن كان في مقابلة الوصف فالجميع وقف والله العالم ويأتي إنشاء الله الكلام في غير ذلك من أحكام القسمة، فإن المصنف وغيره قد أطنبوا فيها في كتاب القضاء والله المؤيد والمسدد.
الفصل (الثالث) (في لواحق هذا الباب).
(وهي مسائل: الأولى لو دفع إنسان دابة) مثلا (وآخر راوية إلى سقاء على الاشتراك في الحاصل، لم تنعقد الشركة) قطعا، لأنها مركبة من شركة الأبدان والأموال مع عدم المزج، والكل باطل وفي محكي المبسوط (و) لا يمكن أن يكون إجارة، لأن الأجرة فيها غير معلومة ف (كان ما يحصل) حينئذ (للسقاء عليه أجرة مثل الدابة والراوية) وقيل: إنهم يقتسمون أثلاثا، ويكون لكل واحد منهم على صاحبيه ثلثا أجرة ماله ونفسه، ويسقط الثلث لأن ثلث النفع حصل له، وفي الناس من حمل الوجه الأول على أنه إذا كان السقاء يأخذ الماء من ملكه، والثاني