الحقوق، والأمر في ذلك سهل.
(و) على كل حال ف (هي مسائل: الأولى) لا خلاف ولا إشكال في أنه (يجوز اخراج الرواشين والأجنحة) ونحوهما (إلى الطرق النافذة إذا كانت عالية لا تضر بالمارة) ولم يعارض فيها مسلم، للسيرة المستمرة في ساير الأعصار والأمصار من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا، وقد وضع هو صلى الله عليه وآله ميزابا لدار عمه العباس، بل هي كذلك من غير حاجة إلى الإذن من حاكم ولا من غيره، سواء قلنا بكون الهواء ملكا للمسلمين أو باقيا علي الإباحة الأصلية، فما عن أحمد من اعتبار إذن الإمام في وضع الجناح، في غير محله، بل هو كذلك.
(ولو عارض فيها مسلم، على الأصح) لعدم ثبوت حق له في المعارضة، لما عرفت من استمرار السيرة المعتضدة بالفتوى على فعل ذلك، وعدم الالتفات إلى المعارض خلافا للمحكي عن الخلاف والمبسوط من أنه لكل مسلم منعه، لأنه حق لجميع المسلمين، ولأنه لو سقط شئ منه ضمن، وهو يدل على عدم جوازه إلا بشرط الضمان ولأنه لا يملك القرار، فلا يملك الهواء، وفيه ما لا يخفى، بعد ما عرفت، فهو حينئذ بمنعه معاند لا حق له، والضمان بعد تسليمه لا ينافي الجواز كما هو في صورة عدم المعارضة التي قد وافق فيها، وجواز الفعل لا يتوقف على كونه مالكا كما هو واضح.
نعم يعتبر فيه عدم الضرر على المارة، بل في المسالك وغيرها أن المعتبر ما يليق بتلك الطريق عادة، فإن كانت مما يمر عليها الفرسان، اعتبر ارتفاع ذلك بقدر لا يصدم الرمح مائلا عادة، واعتبر في التذكرة مروره ناصبا رمحه، لأنه قد تزدحم الفرسان، فيحتاج إلى نصب الرماح، ونفاه في الدروس لندوره، ولامكان اجتماعهم مع إمالته على وجه لا يبلغهم وهو أقوى، وإن كانت مما يمر فيها الإبل اعتبر فيها مروره محملا ومركوبا وعلى ظهره محمل أن أمكن مرور مثل ذلك عادة، وهكذا يعتبر ما تجري العادة بمروره على تلك الطريق.
قلت: قد يقال: إن المعتبر عدم الضرر حتى في الصورة النادرة، لأنه المتيقن من الجواز فيما هو حق المسلمين كافة، وإليه أوما فيما سمعته من التذكرة، فيعتبر