يراد بجوازها عدم وجوب الاستدامة عليها وابطال كونا شركة بالقسمة كما هو واضح.
هذا، ولكن ينبغي أن يعلم أنه بناء على ثبوت عقد الشركة للإذن في التصرف يتجه انفساخه بقول أحدهما: فسخت الشركة، لأنه عقد جايز فيرتفع العقد حينئذ من أصله بذلك، بخلاف ما لو قال أحدهما للآخر: عزلتك، فإنها لا تنفسخ بذلك، وإن انعزل المعزول بذلك، إلا أن العازل يبقى على الإذن له في التصرف، لاشتمال الشركة على ما هو كالوكالتين، ووقوع العزل عن أحدهما لا يقتضي العزل من الأخرى.
ولعله إلى ذلك أشار في التذكرة بالفرق بين قول أحدهما فسخت العقد، و قوله عزلتك، فما وقع عن بعضهم من التأمل زاعما عدم الفرق بينهما في غير محله، وذلك لوضوح الفرق باعتبار اقتضاء الفسخ رفع العقد نمن أصله، بخلاف العزل ونحوه الذي هو كالمانع من اقتضاء العقد أثره، وكذا لو وقع المنع عن التصرف لم يحتج إلى عقد جديد للشركة، بخلاف ما لو فسخه فتأمل جيدا والله العالم.
(وليس لأحدهما المطالبة بإقامة رأس المال، بل يقتسمان العين الموجودة ما لم يتفقا على البيع) لعدم تسلط أحدهما على الآخر بالإقامة المزبورة بوجه من الوجوه كما هو واضح (ولو شرط التأجيل في الشركة لم يصح) على وجه يترتب عليه أثره بحيث يكون لازما (و) ليس لأحدهما فسخها قبله، بل (لكل منهما أن يرجع متى شاء) لأنها عقد جائز، فلا يلزم مثل هذا الشرط فيه.
نعم في المسالك " يترتب بعلى الشرط المزبور عدم جواز تصرفهما بعده إلا بإذن مستأنف، لعدم تناول الإذن له، فلشرط الأجل أثر في الجملة ".
قلت: كأنه أخذ ذلك مما في المختلف قال: قال الشيخان: الشركة بالتأجيل باطلة والظاهر أن مرادهما ليس البطلان من رأس، بل عدم اللزوم، ولهذا قال المفيد عقيب ذلك: ولكل واحد من الشريكين فراق صاحبه أي وقت شاء وقال أبو الصلاح: ولا تأثير للتأجيل في عقد الشركة ولكل شريك مفارقة شريكة أي وقت شاء، وإن كانت مؤجلة، والعبارتان رديتان، والتحقيق أن للتأجيل أثرا وهو منع