مثل هذه الجهالة، والنهي عن الغرر إنما هو في البيع.
اللهم إلا أن يقال بأن في بعض النصوص النهي عن الغرر، فيشمل المقام، بل لو سلم تحقق اطلاق في المضاربة يشمل محل الفرض كان التعارض من وجه والترجيح للأول بفتوى المشهور بذلك، بل (و) بأنه (لا تكفي المشاهدة فيه، وإن زال بها معظم الغرر، لأنها ليست طريقا للعلم فيما اعتبر فيه، وإن حكي عن المرتضى الاكتفاء بها في المقام وغيره، بل هو أحد قولي الشيخ هنا، وهو كذلك لو سلم وجود دليل على اعتبار العلم في المقام (و) من هنا (قيل: يصح مع الجهالة، ويكون القول قول العامل مع التنازع في قدره) بل في المسالك " أنه في المختلف عن الشيخ القول بجواز المضاربة بالجزاف من غير تقييد بالمشاهدة، وقواه في المختلف محتجا بالأصل، وقوله عليه السلام (1) " المؤمنون عند شروطهم " ولا أثر لاقتضاء هذه الجهالة التنازع بعد أن كان القول قول العامل شرعا في قدر الواصل لأن الأصل عدم وصول الزايد إليه.
والتحقيق إن لم يكن ثم اجماع عدم قدح الجهالة التي تؤل إلى علم، نحو أن يقع العقد على ما في الكيس مثلا، ثم يعدانه بعد ذلك، لاطلاق الأدلة أو عمومها.
نعم بناء على عدم عموم أو اطلاق مستند إليه في مثل ذلك، فلا ريب في أن الأصل الفساد. أما الجهالة التي لا تؤل إلى علم فالظاهر عدم جوازها، لعدم امكان تحقق الربح معها، وهو روح هذه المعاملة فتأمل جيدا. والله العالم.
(و) كيف كان (فلو أحضر مالين، وقال قارضتك) بأحدهما أو (بأيهما شئت: لم ينعقد بذلك قراض) للابهام في الأول المانع من تعلق العقد، فإن المبهم لا وجود له في الخارج، وموقوفية العقد مع التخيير إلى حال وقوعه، وليس في الأدلة حتى الاطلاقات ما يدل على مشروعية ذلك، بل لعل الأدلة قاضية بخلافه، ضرورة ظهورها في سببية العقود وعدم تأخر آثارها عنها، وجعل الخيار كاشفا عن مورد العقد من أول الأمر لا دليل عليه، لكونه مخالفا للأصل، ومن هنا لم يحك خلاف