خلافه، ولعل ما ذكره غير واحد من صحة الصلح عما في الذمة بالأنقص في غير الربوي بل وفيه حتى على القول بعمومه له، باعتبار كون هذا الصلح ليس معاوضة، بل هو في معنى الابراء كما اعترف به في الدروس، مستدلا عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله (1) لكعب بن مالك لما تخاصم مع آخر " اترك الشطر واتبعه ببقيته " وبأنه روي عن الصادق عليه السلام (2) ما يشهد لذلك في الجملة، بل الظاهر عدم الفرق بين أن يكون صورته صالحتك على ألف بخمسمائة، أو بهذه الخمسمأة، وإن ظهرت فيها صورة المعاوضة لكن الأقوى جوازها أيضا، لاشتراكهما في الغاية.
نعم الأقرب كما في الدروس الافتقار إلى قبول الغريم هنا وإن لم يشترط في الابراء القبول، لأجل اتمام عقد الصلح، وعلى كل حال فمما ذكرنا يظهر لك أولوية الجواز فيما لو صالح على المؤجل بإسقاط بعضه حالا، وإن كان بجنسه كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب، لما عرفت من عدم كونه معاوضة، فلا يجري فيه الربا، لكن في الدروس بعد اعترافه باطلاق الأصحاب الجواز قال: " وهو إما لأن الصلح هنا ليس معاوضة، أو لأن الربا يختص البيع، أو لأن النقيصة في مقابل الحلول " وفي الثاني منهما أنه لا يتم لفتوى جماعة أو المشهور بعموم الربا، بل والثالث بأن ذلك يقتضي جوازه في البيع، ولا يقولون به، فليس إلا الأول الذي هو قد أفتى به في الصلح عن الحال ببعضه، فضلا عن المؤجل.
وعلى كل حال فلو ظهر استحقاق العوض أو تعيبه فرده فالأقرب أن الأجل بحاله، ولو ادعى على الميت ولا بينة فصالح الوصي تبع المصلحة، وما عن ابن الجنيد من إطلاق المنع في غير محله والله العالم.
(و) كيف كان ف (لو ادعى اثنان) مثلا (دارا في يد ثالث) مثلا متفقين على التصريح بأن ملكهما لها (بسبب موجب للشركة) بينهما (كالميراث فصدق المدعى عليه أحدهما) بمقدار حقه دون الآخر، كمان ذلك مشتركا بينهما، ولا يختص به المقر. له، لما عرفت من اتفاقهما على اتحاد السبب بالنسبة إليهما على وجه يمتنع