الصلح عنه المراد به نقله نفسه إليه، نعم لا اشكال في اعتبارها لو أريد منه القائم مقام الإجارة مثلا، ولو فرض الإذن منهم على انشاء التمليك له مجانا أو بعضو ملكه ولكل حكمه ضرورة كون الفضاء ملكا كسائر الأملاك فيجري عليه جميع أحكامها. والله العالم.
(ولو كان للانسان داران) مثلا (باب كل واحدة) منهما (إلى زقاق غير نافذ، جاز أن يفتح بينهما بابا) فضلا عن النافذين، بل يجوز فتح باب ذات الشارع إلى ذات السكة، فضلا عن العكس، كل ذلك للأصل وقاعدة التسلط و أولويته من رفع الجدار الحائل بينهما وجعلهما واحدة الجائز له اجماعا في جامع المقاصد وقولا واحدا في التذكرة.
فما عن بعض العامة من عدم الجواز لأنه يثبت له حق الاستطراق في درب مملوك لدار لا حق لها فيه، ولأنه ربما أدى إلى اثبات الشفعة لو بيعت بعض دور إحدى الطريقين بسبب الاشتراك في الطريق لكل واحد من الدارين في زقاق الأخرى على تقدير القول بثبوتها بذلك ومع الكثرة فيه: أن فتح الباب لا يوجب حقا للدار في الطريق الآخر، وإنما أباح الانتقال من داره إلى داره الأخرى، ومتى صار فيها استحق المرور في طريقها تبعا للكون الثاني والدار التي هو فيها لا للأولى، وحينئذ فكل دار على ما كانت عليه من استحقاق الشفعة بالشركة في الطريق، ولا يتعدى إلى الأخرى، وإن جاز الاستطراق.
لكن قد يقال: إن الفتح المزبور وإن لم يفد الحق المذكور، إلا أنه يورث شبهة في الاستحقاق نحو الباب المفتوح لغير الاستطراق الذي قد سمعت تصريحهم بالمنع منه، اللهم إلا أن يمنع دلالتها على ذلك، بخلاف فتح الباب في الطريق، وعلى كل حال فما في الدروس عن ظاهر الشيخ من اشتراك أهل الزقاقين في الدرب من الجانبين، فتبطل حينئذ شفعة كل منهما بالكثرة، أو تثبت بناء على ثبوتها معها لا وجه له، مع فرض كون المراد من أهل الزقاقين - أي ذيهما - ما يشمل من فتح بابا لداريه المتلاصقين اللتين لكل منهما زقاق، لما عرفت من عدم اقتضاء فتح الباب ذلك.