ما بين كونه عامرا وخرابا، لأن ذلك هو نقص المالية، ومن أن نقص هذه المالية مستند إلى ملك صاحب الجدار، فلا يضمنه، إنما يضمن مال الغير الذي كان سبب اتلافه وفواته.
ولكن لا يخف عليك قوة الأول، لأن جميعه مال للواضع، غايته كونه موضوعا على ملك الغير، وذلك الملك إنما أثر جواز النقض، لا المشاركة في المالية، بل قد يقال:
إن المتجه ضمانه أيضا كل ضرر يحدث في ملك المالك، بسبب النقض المزبور فتأمل والله العالم.
هذا كله في الرجوع قبل انتهاء أمده، (أما لو) انتهى ف (انهدم، لم يعد الطرح إلا بإذن مستأنف) لانقطاع حكم الإذن الأولى بانقطاع زمان المأذون فيه الذي قد اقتضاه الإذن فيه، (و) لكن (فيه قول آخر) محكي عن الشيخ في المبسوط، وهو أنه إن أعاده بالهيئة الأولى لم يكن له منعه، من رد الخشب والسقف عليه، وإن أعاده بغيرها كان له منعه وفيه ما لا يخفى من انقضاء مقتضى الإذن الأولى فليس له العود بدون الجديدة، فضلا عما لو منع.
ودعوى أن الإذن الأولى قد اقتضت الدوام على الوجه المزبور، بمعنى كونها في صنف الوضع وإن تعددت أشخاصه واضحة المنع، بل مع فرض التصريح بها لا يثبت ذلك، وإن قلنا بأن عارية الدوام لازمة، لكن بمعنى أنها بالنسبة إلى ذلك الشخص، لا الصنف، وكذا العارية للغرس والبناء ونحوهما.
نعم لو فرض انهدامه بهدم هادم لا بانتهاء عمره، أمكن تخريجه على مذهب الشيخ، كما أنه يمكن أن يكون كلامه في غير ما نحن فيه، من أنه واضع الجذوع الذي لا يعلم كيفيته يحكم باستحقاقه ذلك، حتى يعلم كونه عارية، ضرورة ظهور تصرفه في استحقاقه ذلك، فيتجه حينئذ وجوب بناء الجدار على المالك لو فرض انهدامه مقدمة لحصول حق الوضع، هذا.
ولكن في المسالك بعد أن ذكر خلاف الشيخ قال: " وكثير من الأصحاب لم يذكروا هنا خلافا " ويمكن أن يكون سببه أن الشيخ ذكر أولا في الكتاب أنه لو