كذلك للأصل وغيره والله العالم.
المسألة (الثالثة: إذا أحال المشتري البايع) مثلا (بالثمن) كله أو ببعضه (ثم رد المبيع بالعيب السابق) أو اللاحق في الثلاثة مثلا أو بالإقالة أو غير ذلك مما يقتضي الفسخ من حينه (بطلت الحوالة) عند الشيخ في المحكي عن المبسوط قيل: وإليه يرجع ما في الايضاح، وجامع المقاصد، وعن مجمع البرهان أنه أقوى (لأنها تتبع البيع) في ذلك.
وفي القواعد بطلت إن قلنا أنها استيفاء، فإذا بطل الأصل بطلت هيئة الارفاق كما لو اشترى بدراهم مكسرة فأعطاه صحاحا ثم فسخ " فإنه يرجع بالصحاح، وإن قلنا أنها اعتياض لم تبطل، كما لو استبدل عن الثمن ثوبا ثم رد بالعيب، فإنه يرجع بالثمن لا الثوب.
ولعله للتردد في ذلك قال المصنف: (وفيه تردد) ما عن الإرشاد، بل قيل:
وكذا التحرير والتذكرة وغاية المراد وغيرها، حيث لا ترجيح فيها لكن قد يقال:
إن أصالة اللزوم وعقدها واستصحابه يقتضي عدم البطلان، وهي من توابع البيع، بمعنى أنها اقتضت الحوالة بالثمن الذي هو أحد أركانه، لا من توابعه في البطلان، إذ هي عقد مستقل برأسه، وإن قلنا أنها استيفاء لكنه بعقد لازم، فلا ينفسخ بانفساخ العقد بخلاف ما لو كان بدفع ونحوه، من حيث إنه ليس عقدا مبنيا علي اللزوم، بل هو من توابع التملك بالبيع المفروض انفساخه، فيتبعه، بخلاف المفروض الذي قد حصل الملك به للدين بسبب آخر غير البيع، وهو الحوالة فلا وجه لانفساخها بانفساخه بل دعوى كونها من التوابع بالمعنى المزبور من المصادرة حينئذ، بل لا فرق في ذلك بين قبض المحتال ما أحيل به وعدمه، وإن جعل النظر والاشكال في محكي التحرير فيما إذا رد قبل القبض، وحينئذ فللمشتري الرجوع على البايع خاصة، بل لو كان قابضا لا يتعين له المقبوض، بل الظاهر أن للمشتري الرجوع على البايع، وإن لم يقبض، لأنها بحكم الوفاء بالنسبة إلى ذلك.
وإن استشكل فيه الفاضل في القواعد من أن الحوالة كالقبض، ولهذا لا يحبس