أو كالبينة في حق المتخاصمين لا مطلقا، هذا فيما إذا تقدمت خصومة البايع مع المشتري، أما إذا تقدمت خصومته مع الشريك فالحكم كما عرفت، غير أن شهادة الشريك حينئذ على البايع في الخصومة مع المشتري يشكل قبولها بما عرفت، وأما المشتري فعلى كل حال لا تقبل شهادته، لأنه مدع (و) لعل المصنف إنما يتعرض للصورتين نظرا إلى عدم وجود كثير فرق، أو إلى عدم قبولها على التقديرين لما عرفت، هذا كله فيما لو ادعى المشتري التسليم إلى البايع.
أما (لو ادعى تسليمه إلى الشريك) الإذن (فصدقه البايع) وكان قد أذن له في ذلك فالحكم كما عرفت. نعم إذا لم يكن مأذونا من البائع (لم يبرء المشتري من شئ من الثمن، لأن حصة البايع لم تسلم إليه ولا إلى وكيله) فيجب عليه دفعها له من غير يمين (و) الفرض أن (الشريك ينكره) فكان القول قوله مع يمينه؟، فإذا حلف أدى المشتري جميع الثمن (و) لكن (قيل تقبل شهادة البايع) هنا على الشريك في وصول حقه إليه، كما قبلت شهادة الشريك عليه في المسألة السابقة، لعدم التهمة، باعتبار بقاء حقه عند المشتري، وفيه أن التهمة هنا باعتبار إرادة استقلاله بما يأخذه من المشتري، إذ الشريك له مشاركته فيما يأخذه منه، لكونه الثمن مشتركا بينهما.
(و) من هنا قال المصنف (المنع في المسألتين أشبه) بأصول المذهب وقواعده وإن كنت قد عرفت تفصيل الحال في المسألة. نعم لو فرض اندفاعها هنا من هذه الجهة بابراء البايع ونحوه، اتجه القبول، ومما ذكرنا لك سابقا يظهر لك الوجه هنا في الخصومتين، بل الظاهر توجه اليمين هنا على الشريك مرتين، إحداهما للمشتري بأنه لم يقبض منه شيئا، والثانية إذا أراد الشركة مع البايع فيما أخذه من المشتري لأنه يدعى عليه وصول حقه إليه، ولا يسقط هذا اليمين عنه باليمين في خصومته مع المشتري التي هي خصومة أخرى، ولا يرجع البايع على المشتري بما أخذه منه الشريك لاعترافه بكونه ظالما له فيه، كما هو واضح.
المسألة (السادسة: لو باع اثنان عبدين، كل واحد منهما لواحد منهما بانفراده