في هذه الصورة واضح الضعف، إلا أن فيما حضرني من نسخته غير نقية من الغلط.
نعم لو كان قد نوى المالك ثم أجاز كان له، بل ربما ظهر من المقداد كونه مال قراض حينئذ، كما أنه يبطل مع ذكره له لفظا، وعدم إذنه سابقا ولاحقا، وبذلك كله بان لك صور المسألة وأحكامها، لكن الانصاف عدم خلو جعله مال قراض مع الإجازة اللاحقة وأداء الثمن من غير مالها من اشكال، أو منع والله العالم.
(ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها) أثم وضمن المال، لتعديه، وإن نفذ بيعه، وكان الربح بينهما، إذ لا منافاة بين ذلك، وبين المنع من السفر، لكونه مأذونا في التجارة من حيث هي تجارة، وإن لم يجز له السفر، فإن المنع من أحد المتقارنين لا يقتضي بمجرده المنع من الآخر، بل هو كذلك حتى في صورة الاطلاق فإن الظاهر عدم استفاده الإذن منه في السفر، كما صرح به غير واحد، بل في جامع المقاصد نسبته إلى علمائنا، لما فيه من التغرير بالمال، خلافا لبعض العامة، من غير فرق بين خوف الطريق وأمانه، وعلى كل حال فلا اشكال ولا خلاف عندنا في الحكم المزبور.
وفي الصحيح (1) عن أحدهما " سألته عن رجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج، قال: يضمن المال والربح بينهما ".
وفي صحيح الحلبي (2) عن الصادق عليه السلام في الرجل يعطي للرجل المال فيقول:
ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها، واشتر منها؟ قال: فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن، وإن اشترى متاعا فوضع فيه، فهو عليه، وإن ربح فهو بينهما ".
وفي خبر أبي بصير (3) عنه عليه السلام أيضا " في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه أن يخرج به إلى أرض أخرى، فعصاه قال: هو ضامن، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه ".