الذي أوقع نفسه في ذلك فيكلف به ويحبس عليه، ولو لأن يفدى نفسه بأداء ما عليه، ليتخلص من ذلك كما هو مقتضى النصوص في حبسه، ومن ذلك يظهر الحال فيما لو فرط الكفيل في احضاره بعد مطالبة المكفول له، وكان متمكنا منه فهرب أو غاب غيبة منقطعة على وجه تعذر احضاره، أو هربه هو، ضرورة أولوية لزومه المال.
وإن حكي عن التذكرة وجوب المال إن أوجبناه بها، وإلا فاشكال، ونحوه في جامع المقاصد، ولو كان غائبا حين كفل، فالحكم في احضاره كما لو غاب بعد الكفالة.
وعن جامع المقاصد لو وقع في بلاد الكفر بحيث لا يقدر عليه، أو في حبس ظالم لا يمكن تخليصه، وجب الصبر إلى زمان لمكان احضاره، ولو رجى تخليصه بوجه وجب عليه السعي فيه، ولو احتاج إلى بذل مال فاشكال، وكأنه مناف لما سمعته منه سابقا، والتحقيق في ذلك كله ما عرفت.
المسألة (الثالثة:) ذكر غير واحد من الأصحاب بل لا أجد فيه خلافا أنه (إذا تكفل بتسليمه مطلقا، انصرف إلى بلد العقد) وهو إن سلم، ففيما إذا كان العقد في بلد المكفول له أو بلد قراره، أما إذا كان في برية أو بلد غربة قصدهما مفارقته سريعا بحيث تدل القرائن على عدم إرادته، ففي المسالك أشكل انصراف الاطلاق إليه، وقد تقدم الكلام على نظيره في السلم، إلا أنهم لم يذكروا هنا خلافا، وفيه: أن ذلك ليس محل شك، ولا يحتمل إرادتهم، إذ الفرض حضور القرائن الدالة على عدم إرادته.
نعم قد يشك فيما إذا لم تكن قرينة، حتى إذا كان بلد العاقد وقد تقدم الكلام سابقا على نحو ذلك في كتاب السلم وغيره وعلى كل حال فلا إشكال (و) لا خلاف في أنه (إن عين موضعا لزمه) لقاعدة المؤمنون وغيرها (و) حينئذ ف (لو دفعه في غيره لم يبرء) إذا لم يتسلمه المكفول له برضى منه، لعدم كونه تسليما تاما (وقيل) والقائل الشيخ والقاضي كما عرفت (إذا لم يكن في نقله كلفة ولا في تسلمه ضرر، وجب تسلمه وفيه تردد) بل منع إلا على ما سمعته في الأجل فيما إذا فرض كون مصلحة الشرط للكفيل، وقد أسقطها.