اقتضائه الإذن (لم يجز لأحد الشركاء التصرف فيه إلا مع إذن الباقين) لحرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه، ومجرد اشتراك المال لا يدل عليها وإن كان بالمزج الاختياري المراد به حصول الشركة (فإن حصل الإذن لأحدهم تصرف هو دون الباقين) لحصولها بالنسبة إليه دونهم.
(و) لكن (يقتصر من التصرف على ما أذن له) فيه (فإن أطلق له الإذن) في التصرف جاز، لأن الاطلاق في ذلك غير مناف لعدم الضرر فيه و (تصرف كيف شاء) من وجوه التجارة والاسترباح الغالبة المنزل عليها الاطلاق، لكن في جامع المقاصد والمسالك تقيد ذلك بالمصلحة كالوكيل المطلق، فيتصرف حينئذ معها ببيع وشراع مرابحة ومساوية، وتولية، ومواضعة، وقبض واقباض، وحوالة واحتيال، ورد بالعيب ونحو ذلك.
نعم يقوى عدم جواز السفر له بالمال، لما فيه من الخطر المانع من الحكم بتناول الإذن له فيه، بل في جامع المقاصد " وكذا لا يجوز مكاتبة عبد الشركة ولا إعتاقه على مال، ولا تزويجه ولا المحاباة بمال الشركة ولا إقراضه، ولا المضاربة ونحوه، لأن ذلك كله ليس من توابع التجارة الغالبة، أي المنزل عليها الاطلاق، نعم لو اقتضت المصلحة شيئا من ذلك ولم يتيسر استيذان الشريك جاز فعله ".
قلت: لاحظ للفقيه في حصر أنواع التصرف المستفاد من الاطلاق جواز فعلها للمأذون، ضرورة الاختلاف في ذلك زمانا ومكانا وحالا، إنما الكلام في اعتبار المصلحة في الجواز أو يكفي فيه عدم المفسدة، وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة وفيما ذكره من جواز فعل ما لم يتناوله الاطلاق مع اقتضاء المصلحة، وعدم تيسر إذن الشريك ضرورة عدم كفايتها مع فرض عدم تناول الاطلاق، ودعوى شموله لها معها منافية لاعتبار عدم تيسر إذن الشريك ضرورة الجواز حينئذ بدونها وإن تيسرت، فالمتجه حينئذ الحكم بفضولية كل ما لم يشمله الاطلاق، سواء كان فيه مصلحة أو لا، إلا ما يرجع منه إلى حكم الأمين من حيث كونه أمينا والله العالم.
(ولو عين له السفر في جهة، لم يجز له الأخذ في غيرها. أو نوعا من التجارة