(ولو تولى الأخير) الذي جرت العادة بالاستيجار له (بنفسه) قاصدا للتبرع (لم يستحق أجرة) أما مع قصد الرجوع فقد يقوى استحقاقها، بناء على تناول الوكالة لمثل نفسه، بل قد يقوى استحقاقه إياها مع الخلو عن القصد، لقاعدة احترام عمل المسلم المتقدمة والله العالم.
ولا ينفق العامل في الحضر عندنا شيئا من مال القراض (و) إن قل، حتى فلس السقا، لأصالة حرمة التصرف في مال الغير.
نعم له أن (ينفق في) حال (السفر كما لنفقته) من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، ونحو ذلك مما هو داخل في النفقة (من أصل المال على الأظهر) الأشهر بل المشهور في التذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في محكي الخلاف الاجماع عليه، وهو الحجة بعد صحيح علي بن جعفر (1) " عن أخيه أبي الحسن عليه السلام في المضارب ما أنفق في سفره، فهو من جميع المال، فإذا قدم بلده، فما أنفق فمن نصيبه " ونحوه خبر السكوني (2) عن أمير المؤمنين عليه السلام خلافا للمحكي عن بعض، من كون جميع نفقته على نفسه، كالحضر، للأصل المقطوع بما عرفت، فالعمل عليه حينئذ كالاجتهاد في مقابلة النص.
نعم عن آخر أن له تفاوت ما بين نفقه السفر والحضر، وهو مخالف لظاهر النص أيضا، المعتضد بما سمعت، والمراد بالسفر هنا العرفي، لا الشرعي الذي هو في الحقيقة أحد أفراد السفر، قد علف الشارع عليه بعض الأحكام الخاصة، كقصر الصلاة والافطار ونحوهما، كما أنه أجرى أحكام الحضر عليه من الإقامة والتردد ثلاثين يوما، وإن بقي معهما صدق اسم السفر الذي يجري عليه الحكم هنا، لكونه عنوانه يدور معه وجودا وعدما.
نعم في المسالك وغيرها يجب الاقتصار منه على ما يحتاج إليه للتجارة، فلو أقام زيادة عنه فنفقته عليه خاصة، قلت: هو كذلك ما لم يكن لخوف طريق مثلا، أو حبس ظالم أو نحو ذلك ما يتعلق بالتجارة، ولذا قال في التذكرة: " لو أقام في