والميزان في الحال ومساس الحاجة إلى الانتقال فالأقرب الجواز " فإنه لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه، كما أنه لا يخفى عليك اقتضاء ما ذكرناه عدم الفرق في الصحة بين العلم في الجملة بالوصف أو المشاهدة وعدمه أصلا، فما عن الأردبيلي من الموافقة على عدم اعتبار ما يعتبر في البيع من المعلومية، ولكن يعتبر فيه العلم في الجملة، إما بالوصف أو المشاهدة محل للنظر أيضا بل المنع، نعم قد يقال:
بالمنع مع الجهل الذي لا يؤول إلى علم، لابهامه كما ستعرف إنشاء الله، لعدم صلاحيته للنقل والانتقال.
(و) كيف كان ف (هو) أي عقد الصلح بناء على ما قلناه من كونه أصلا برأسه (لازم من الطرفين مع استكمال شرائطه) بلا خلاف، لعموم " أوفوا " (1) وغيره من أدلة اللزوم التي سمعتها في غيره من العقود نعم يجئ على قول الشيخ الجواز في بعض موارده، كما إذا كان فرع العارية أو الهبة على بعض الوجوه، بناء على أن مراده لحوقه حكم ما أفاد فائدته، أما على المختار فليس إلا على اللزوم، (إلا أن يتفقا على فسخه) بالإقالة الشامل دليلها له ولغيره، كما عرفته هناك والله العالم.
(وإذا اصطلح الشريكان) عند انتهاء الشركة، وإرادة فسخها أو مطلقا، على ما ستعرف (على أن يكون الربح والخسران على أحدهما، وللآخر رأس ماله صح) بلا خلاف في الجملة فيه، للمعلومات، وخصوص المعتبرة منها الصحيح (2) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ربحا وكان من المال دين وعليهما دين فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى، فقال: لا بأس إذا اشترطا، فإذا كان شرطا يخالف كتاب الله عز وجل فهو رد إلى كتاب الله عز وجل " ونحوه الآخر (3) عنه أيضا إلا أنه قال: كان من المال دين وعين ولم يقل وعليهما دين.
وكذا الثالث (4) إلا أنه قال: " وكان المال دينا " ولم يذكر العين ولا " عليهما دين " والرابع (5) إلا أنه قال: " كان المال دينا وعينا ".