البحث (الثالث في اللواحق) وفيه مسائل الأولى: إذا ضمن) ضامن للمشتري بالمعنى الأخص (عهدة الثمن) التي هي ضمان بالمعنى الأعم، أي الثمن الذي هو في عهدة البايع له (لزمه دركه في كل موضع يثبت فيه بطلان البيع من رأس) بظهور استحقاق المبيع مع عدم إجازة البيع، أو قبض الثمن أي مع عدم إجازة قبض الثمن وإن أجاز البيع فيه، أو فقد شرط من شروط الصحة أو نحو ذلك، بلا خلاف أجده فيه في الأول، بل في محكي التذكرة وكذا مجمع البرهان نسبته إلى إطباق الناس عليه في جميع الأعصار، وفي المسالك " ظاهرهم الاطباق عليه ".
كما أن صريح غير واحد عدم الفرق بين الأول والثاني، بل هو من معقد ما سمعته من المسالك، وعن جامع المقاصد إطباق الناس على ضمان العهدة، وحينئذ إن تم ذلك يكون هذا الفرد بقسميه خارجا عن بحث ضمان الأعيان، وإن كان هو منها.
(أما لو تجدد الفسخ بالتقايل) أو الخيار (أو تلف المبيع قبل القبض، لم يلزم الضامن ورجع) المشتري (على البايع) لما عرفت من اعتبار ثبوت الحق وقت الضمان في صحته، من غير فرق بين ضمان العهدة وغيره، ولا ريب في حصوله مع قبض البايع له في الأول، بخلاف الثاني الذي هو فسخ متجدد، فضمانه به حينئذ من ضمان ما لم يجب، بل ظاهر المسالك ذلك حتى لو قلنا أن التلف قبل القبض موجب للفسخ من الأصل لا من حينه، فإنه بعد أن حكى عن العلامة بناء ما نحن فيه على كون التلف فاسخا من الحين أو الأصل، فيندرج في ضمان العهدة على الثاني دون الأول.
قال: " وفيه نظر، لأنه حكم لاحق للضمان، فإن المبيع حالته كان ملكا للمشتري ظاهرا، وفي نفس الأمر، فلا يتناول الضمان الثمن، لأنه لم يكن لازما للبايع مطلقا، وإنما التلف الطاري كان سببا في حكم الله بعود الملك إلى صاحبه من أصله " وإن كان