للعامل بيعه إن رجى الربح، وإلا فلا، وللوارث الزامه بالانضاض انشاء مطلقا " وفيه أنه ليس للعامل البيع من دون إذن الوارث الذي قد انتقل إليه وإن رجى الربح، كما أنه ليس للوارث الزامه بالانضاض مطلقا بعد انفساخ المضاربة، اللهم إلا أيقال:
إنه حق للميت، فينتقل إلى وارثه.
وإن كان الميت العامل، فإن كان المال ناضا ولا ربح أخذه المالك، وإن كان فيه ربح دفع إلى الورثة حصصهم منه، ولو كان هناك متاع واحتيج إلى البيع والتنضيض فإن أذن المالك للوراث فيه جاز، وإلا نصب الحاكم أمينا يبيعه، فإن ظهر فيه ربح أوصل حصة الوارث، وإلا سلم الثمن للمالك والله العالم.
(الأمر (الثاني: في مال القراض) (ومن شرطه أن يكون عينا) فلا يجوز بالدين (وأن يكون دراهم أو دنانير) بلا خلاف أجده في شئ منه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى ما قيل:
من أصالة الفساد هنا، السالمة عن معارضة (1) " أوفوا بالعقود " (2) " والمؤمنون عند شروطهم " ونحو ذلك ما عرفت إرادة العقود اللازمة منه، وعن الاطلاقات التي لم تسبق لبيان ما تجوز به المضاربة، وإنما هي في معرض أحكام أخر، وإن كان لا يخلو من تأمل، ضرورة الاكتفاء (3) " بتجارة عن تراض " ونحوه في ذلك بعد الاغضاء عن دعوى عدم إطلاق صالح، ولكن الأمر سهل بعد الاجماع المزبور.
ومنه يعلم أنه لا وجه لقول المصنف (وفي القراض بالنقرة) التي هي القطعة المذابة من الذهب والفضة (تردد) ضرورة عدم كونها حينئذ منهما، ومن هنا لم نعرف مخالفا في عدم الجواز بها، بل ولا مترددا غير المصنف.