(كتاب الشركة) بكسر الشين مع اسكان الراء وبفتحها مع كسرها، بل واسكانها (والنظر) فيه يقع (في فصول).
(الأول: في أقسامها) ولكن ينبغي أن يعلم أولا أن ماهية (الشركة) لغة على ما قيل: الاختلاط والامتزاج شيوعا أو مجاورة، وشرعا (اجتماع حقوق الملاك، في الشئ الواحد على سبيل الشياع) فالأول بمنزلة الجنس الشامل للاجتماع مع التمييز في مكان واحد، والثاني بمنزلة الفصل، فإن المنساق منه الواحد بالشخص لا الواحد بالجنس ولا النوع ولا الصنف، وحينئذ فلا شركة مع تعدد الشخص نعم المراد بالواحد، فيما هو متعلق الشركة، وإن تعدد، لصدق الاجتماع بالمعنى المذكور في كل فرد من أفراد المتعدد.
وفي جامع المقاصد والمسالك أن قيد الشياع لاخراج اجتماع حقوق الملاك في الشئ الواحد المركب من أجزاء متعددة كالبيت مثلا إذا كان خشبه لواحد، حائطه لآخر، وأرضه لثالث، فإنه لا شركة لعدم الشياع، وإن صدق اجتماع حقوقهم في الشئ الواحد وفيه: عدم صدق كونه واحدا بالشخص، إذ هو مجموع أشخاص.
وعن الشهيد في المحكي عن حواشيه أنه لاخراج اجتماعها في الشئ الواحد بالشخص على البدل، كمستحق الزكاة والخمس، والمجتمعين على مسجد أو على معدن أو مباح يتعذر فيه الاجتماع، فإن ذلك اجتماع لا على سبيل أشياع، قال: " فإن قيل: يخرج هذه بقوله " الملاك " قلنا: الملك المراد به الاستحقاق، حذرا من المجاز والاشتراك ".
وأشكله في جامع المقاصد بأن الملك أخص من الاستحقاق مطلقا، فلو حمل على