مدة زادت على حياتهم فإن الإجارة تصح بإجازة البطن الثاني، لتعلق حق لهم من الواقف، فالإجارة على المدة الزائدة في نفس الأمر لهم، وإن لم يعلم بها حال العقد، بخلاف المقام الذي هو ابتداء ملك للوارث بالموت، وحينئذ فالمدار في الفضولية كون المعقود عليه حال العقد للغير، ولكن الفضولي أجرى العقد عليه، بخلاف نحو المقام الذي هو للمالك، ولكن بالموت ينتقل عنه إلى وارثه، فليس هو في عقده على ماله فضولا عن الغير الذي لا مدخلية له حال العقد، وكذا إجارة الانسان ماله مدة مات في أثنائها، بناء على انفساخ الإجارة، فإنه لا يجدي في صحة الاستمرار إجازة الوارث.
نعم تجدي إجازة الوارث في مثل الوصية التي هي تصرف بعد الموت الذي هو محل تعلق حق الوارث، وفي مثل التنجيز في المرض الذي تعلق فيه حق الوارث، وصحة الإجازة في الأول قبل الموت إنما هو للدليل على أنه في التصرف بعده، وكذا الثاني الذي قد عرفت الحق فيه (و) هو واضح.
بل (لا يصح ابتداء القراض) في الفرض الذي قد عرفت امتزاج المال فيه (بالعروض) حتى في النقد منه خاصة، لعدم ذكر الحصة له، وإنما ذكرت للجميع الذي منه العروض.
نعم لو فرض كون المال ناضا وأراد التجديد عليه لم يمن به بأس، حتى إذا كان بلفظ التقرير، لما عرفت من عدم اعتبار لفظ خاص في مثل هذا العقد، والله العالم.
(ولو اختلفا في قدر رأس المال، فالقول قول العامل مع يمينه) سواء كان المال باقيا أو تالفا بتفريط أو غيره (لأنه اختلاف في المقبوض) وفي الواصل إليه والداخل تحت سلطانه بالتصرف فيه، ولا ريب في أن الأصل عدم ذلك بالنسبة إلى الزايد، بل هو في صورة التلف بتفريط، غارم محض، والأصل براءة ذمته، فيكون هو المنكر، بل ظاهر المتن وغيره أن ذلك كذلك حتى لو فرض ظهور ربح لذلك أيضا.
لكن قد يشكل حينئذ بأن ذلك يؤل من العامل إلى دعوى زيادة استحقاقه في المال المشخص، بل ذلك في الحقيقة اختلاف في قدر استحقاق العامل في المال