(و) حينئذ ف (لو) خالف و (اشترى في الذمة) للمالك (لم يصح البيع إلا مع الإذن) فيه، ولو لاحقا، لكن قد يشكل ذلك باقتضاء الاطلاق عرفا الشراء بالذمة على وجه الحلول، وإرادة الدفع من مال المضاربة، كما هو المتعارف بين الناس، من غير فرق بين الملاك والعمال الوكلاء وغيرهم.
نعم ليس له الشراء في الذمة على إرادة الرجوع عليه بغير مال المضاربة، فإنه ليس في الاطلاق ما يشعر بالإذن بذلك، ويمكن إرادة الأصحاب المنع عن هذا بالخصوص لاما يشمل الأول الذي قد يتسامح في العرف بجعله من الشراء بالعين، فإذا اتفق عروض ذلك من العامل، وفرض تلف مال المضاربة، أدى المالك من غيرها حينئذ، لما عرفته من تناول الاطلاق الإذن على الوجه المزبور، المفروض وقوعه.
ومن ذلك يعلم ما في التعليل المذكور، كما أن منه يعلم أنه مع تأدية المالك في الفرض المزبور من غير مال المضاربة، يكون ذلك من مال القراض، لما عرفته من اقتضاء الاطلاق ذلك، كما عن الشيخ في المبسوط التصريح به، وإن حكي عنه أنه حكى فيه وفي الخلاف أقوالا غير محصلة، لا فائدة في ذكرها، كما لا محصل معتد به لما أطنب به في الرياض من ذكر الاشكال المزبور، والجواب عنه، والنظر في الجواب فلاحظ وتأمل.
(و) على كل حال ف (لو اشترى) العامل (في الذمة) بنية أنه للمالك (لا معه) أي الإذن منه، لا سابقا ولو من الاطلاق المزبور، ولا لاحقا (و) لكن (لم يذكره) أي المالك على وجه يفهم البايع أن البيع له (تعلق الثمن بذمته ظاهرا) وإن كان هو فاسدا في نفس الأمر، ويجب عليه التخلص من البايع بمقاصة ونحوها.
نعم لو وقع الشراء منه بلا نية أنه للمالك، أو لنفسه تعلق الثمن بذمته ظاهرا وواقعا، وكان الربح له، كما لو نوى لنفسه، لظهور المعاملة في ذلك، حتى لو فرض كونه مأذونا في الشراء في الذمة للمالك، لكن لا ينصرف الشراء في نفس الأمر عمن وقعت المعاملة له إلا بنية أنه له، كما هو واضح، فما في الرياض من الوقوع للمالك