الدين على حقه فيه هل يختص بالعوض أم لا؟ والظاهر الاختصاص، لأن الذاهب لا يخرج عن كونه حقا له، والصلح لم يقع على عين خاصة، حتى يشتركا في عوضها، و إنما وقع على حقه، وهو ممكن نقله بعوض فالبحث السابق مثله آت في مسألة الإرث قبل القبض وبعده ".
ومما ذكرناه يعلم حكم المدعي المذكور الذي قد صولح على بعضه، لو كان دينا فإن قبض عوض الصلح فيه يكون كقبض أحد الشريكين في الدين حصته بالصلح، وقد تقدم الكلام فيه في باب القرض، ويأتي فيه في كتاب الشركة مزيد بحث.
والتحقيق أن يقال: إن محل كلام الأصحاب في المدعيين المتفقين على اتحاد جهة ملكهما، وأنه ليس لأحدهما احتمال اختصاص عن الآخر بوجه، وحينئذ فاقرار المتشبث بالنصف لأحدهما لم يفد في حق المقر له فائدة تخصه، بعد سبق اقراره لشريكه، وإنما أقصاه صيرورة هذا النصف لا يد لأحد عليه، فيبقى على الإرث بينهما بمقتضى اقرارهما، فهو حينئذ كما لو قال من في يده الدار: إن نصفها ليس لي، ولا ريب في اشتراكهما فيه، ولحوق النقص لكل منهما بسبب النصف الآخر الذي يد المتشبث عليه.
وأما على فرض احتمال اختصاص أحدهما بالمقر به، دون الآخر الذي يحتمل في حقه أنه قد باع حقه من المتشبث، أو وهبه إياه، أو نحو ذلك لم يشارك المقر له، بل وكذا لو ادعى كل منهما في نصفه، فحلف أحدهما اليمين المردودة دون الآخر.
وحينئذ فما وقع من أول الشهيدين وتبعه الكركي من احتمال اختصاص المقر له بعوض النصف الذي قد صالح عنه المقر له، قياسا على بيع الشريك حصته المشاعة التي لا يتصور الاشتراك فيها في غير محله، ضرورة صراحة كلامهم في فرض المسألة في الصلح عن النصف المتفقين على اتحاد جهة اشتراكهما فيه، وعدم احتمال اختصاص أحدهما به، فلا يتصور اختصاصه بعوض النصف المعلوم عدم كونه له، وأن نصفه ربع منه بيد المتشبث على نحو شريكه ولو فرض وقوع الصلح على وجه ينطبق على نصفه المستحق له في الواقع الذي لا يشاركه فيه الشريك كان كذلك، لكنه يكون خروجا عن موضوع مسألة الأصحاب التي فرقوا فيها بين اتفاقهما على سبب الاشتراك