وجوه الارتفاق على وجه لا أولوية لأحد منهما على الآخر.
واحتياج الداخل إلى استطراق ما بين البابين للدخول إلى داره لا يقتضي اختصاصه بذلك، بعد ما عرفت من مشاركة غيره في الارتفاق به، وإن لم يحتج إليه في الاستطراق إلى داره.
وحينئذ فلا وجه لاشكال ذلك بتوقف الانتفاع بالفضلة على استحقاق السلوك إليها، فإذا لم يكن للخارج حق السلوك لا يترتب على تصرفه الفاسد ثبوت يد على الداخل، ولا إلى دفعه بأن ثبوت ملك شئ لا يتوقف على مسلك له، ومع ذلك فيمكن دخول الخارج إليها، بشاهد الحال، كسلوك غيره ممن لا حق له في تلك الطريق، فمع فرض اشتراكهم في اليد عليها حكم باشتراكها فيما بينهم، ولا يرد مثله في المسلك بين البابين حيث لا يجوز للخارج دخوله بذلك، لأن الداخل له عليه يد بالسلوك المستمر عليه الذي لا يتم الانتفاع بداره إلا به، بخلاف الفضلة فإن يدهم فيها سواء، إذ لا تصرف لهم فيها إلا بالارتفاق وهو مشترك إذ هو كما ترى، بعد ما عرفت من أن يد الداخل على ما بين البابين لا تنافي يد غيره أيضا عليه بالسلوك فيه للفضلة أو لغيرها من مقامات الارتفاق.
فالتحقيق حينئذ بناء ذلك على اشتراك الجميع في الجميع الذي قواه في الدروس، ويؤيده ظهور اتحدا كيفية احياء الطريق المرفوع والطريق العام، فكما أن اتخاذ جملة من المسلمين طريقا على جهة العموم يفيد الحق للمسلمين كافة، حتى لمن لم يستطرقه منهم، لأنه وقع ممن وقع بعنوان الجميع، كذلك الطريق الخاص الذي اتخذ طريقا إلى دورهم على جهة الاشتراك بينهم في ساير وجوه الارتفاق التي منها الاستطراق إلى الدار، فكل منهم قد اتخذه لجميعهم على هذا الوجه، ولذا كان بينهم أجمع على الشركة.
(و) من ذلك يعلم النظر فيما ذكره المصنف وغيره من متأخري الأصحاب من أنه (يجوز للداخل أن يقدم بابه) إلى الخارج (وكذا الخارج) يجوز أن يقدم بابه (و) لكن (لا يجوز ل) ه أي ا (لخارج أن يدخل بابه) إلى