دفعها ثم حضر الغريم تسلط الوارث على قتله فيدفع ما أخذه وجوبا وإن لم يقتل، ولا يتسلط الكفيل لو رضي هو الوارث بالمدفوع - على المكفول بدية ولا قصاص والله العالم.
(ولا بد من كون المكفول معينا () كما صرح به الفاضل وغيره (فلو قال:
كفلت أحد هذين لم يصح وكذا لو قال: كفلت بزيد أو عمرو) لم يصح أيضا (وكذا لو قال: كفلت بزيد فإن لم آت به فبعمرو) بل في الثالث التعليق وهو مانع من صحة الكفالة لما عرفته غير مرة من منافاته للتسبيب الظاهر من الأدلة، فاشكال الفاضل فيه في القواعد في غير محله، وفيه أيضا اشتراط ما يعود على الكفالة بالنقض فلا أشكل في بطلانه كما لا اشكال في البطلان في السابقين مع إرادة الابهام المانع من تعلق العقد لعدم المورد له أما الابهام التخييري فظاهر المصنف وغيره منعه أيضا.
لكن قد يناقش بأن مقتضى الاطلاقات جوازه، بعد عدم ما يقتضي عدم قابلية حق الكفالة لذلك فيصح حينئذ ويبرأ بتسليم أحدهما. ويحبس إلى أن يحضر أحدهما أو يؤدي عنه، ولعله في هذا القسم توقف الأردبيلي في المحكي عنه، وهو في محله إلا أن يثبت ما يقتضي عدم قابلية حق الكفالة لذلك وأنه كالملك الذي لا يقبل مثل هذا.
ويلحق بهذا الباب مسائل (الأولى:) قال في محكي المبسوط (إذا أحضر الغريم قبل الأجل وجب) على المكفول له (تسلمه إذا كان لا ضرر عليه) وكذا غير المكان المشترط، ونحوه عن القاضي (و) لكن (لو قيل: لا يجب كان أشبه) بأصول المذهب وقواعده المقتضية عدم وجوب غير الحق، بل لعل مصلحة الأجل والمكان مشتركة بينهما، واختاره الفاضل وغيره، وهو جيد حيث يكون اشتراط الأجل والمكان حقا لهما، أما إذا كان حقا للكفيل وأراد اسقاطه كان الأجود الأول، كما تقدم نظيره في الدين المؤجل، ولعله إلى ذلك نظر الشيخ (ولو سلمه وكان ممنوعا من تسلمه بيد قاهرة) مثلا (لم يبرأ الكفيل) لعدم التسليم التام الواجب عليه، بانصراف