نعم قد عرفت الاشكال في الصحة مع عدم اللفظ، اللهم إلا أن يدعي انسياق ذلك من نحو اللفظ عرفا، وهو كما ترى خصوصا بعد ما عرفت من اقتضاء الأصول مع الشك، نتيجة القراض الفاسد والله العالم.
(ولو شرط أحدهما شيئا معينا والباقي بينهما فسد) لا (لعدم الوثوق بحصول الزيادة فلا تتحقق الشركة) بل لعدم ثبوت ما يدل على الصحة في الفرض، ضرورة اقتصار النص والفتوى على صحة المشتمل على اشتراك جميع الربح بينهما على جهة الإشاعة بنحو النصف والثلث والربع، وما يؤدي مؤداها، ومنهما ينقدح الشك في تناول الاطلاقات له، هذا مع قطع النظر عن ظهور النصوص في البطلان، ولو لظهورها في اعتبار الشركة الاشاعية في جميع الربح، فضلا عن صريح الفتاوى، فحينئذ يبطل القراض وإن وثق بالزيادة، لعدم اشتراك جميع الربح بينهما حينئذ، بعد اختصاص أحدهما بشئ معين منه، كما هو واضح.
(ولو قال خذه على النصف صح) لتبادر كون المراد من مثل هذه العبارة أن الربح بينهما نصفين، لا لأن المالك لا يفتقر إلى تعيين حصة للتبعية، وإنما يفتقر إليها العامل الذي قد ذكر أن النصف له، فإنه المحتاج إلى الاشتراك، لما نظر فيه في المسالك بأنه كما يحتمل ذلك، يحتمل أن يكون النصف المذكور للمالك، والآخر لم يذكره اتكالا على التبعية، فيبطل العقد، وحينئذ افتقاره إلى تعيين حصة العامل لا يقتضي كون اللفظ المشترك محمولا عليه، وإن كان ذلك لا يخلو من نظر، خصوصا بعد ما سلف منه من امكان تشخيص أصالة الصحة نحو ذلك إلا أنه يسهل الخطب ما عرفته من تبادر المعنى المزبور من غير اختصاص لأحدهما (وكذا لو قال:) خذه (على أن الربح بيننا) للتبادر المذكور، ومن هنا لو اتفقا على ذكر ذلك (و) اختلفا بالتفاوت (يقضي بالربح بينهما نصفين) كما في كل مقام ذكر فيه لفظ الاشتراك أو ما يؤدي مؤداه في الاقرار وغيره، فإنه يفهم عرفا منه مع الاطلاق التساوي، فما عن بعض الشافعية من الحكم بالبطلان لمنع التبادر المزبور فيتجهل العقد واضح الفساد والله العالم.