نعم لو كانت دار واحدة لها طريقان للزقاقين، اتجه حينئذ ما ذكره، وتثبت الشفعة له ولهم مع فرض تحققها مع الكثرة والشركة في الطريق، فقد يكون لكل من أهل الزقاقين الشفعة في الدار ذاتها إذا بيعت مع الطريقين.
ولعله إلى ذلك أشار في القواعد بقوله " ولذي الدارين المتلاصقين، في دربين مرفوعين فتح باب بينهما، وفي استحقاق الشفعة حينئذ نظر، وإن أكثر في جامع المقاصد في الاحتمالات فيها " والله العالم.
(ولو أحدث) الأجنبي أو بعض أهلها (في الطريق المرفوع حدثا) على غير الوجه الشرعي (جاز إزالته لكل من له عليه استطراق) من غير فرق بين المضر وغيره، وبين كونه في الهواء كالروشن أو في الأرض كالدكة، ولا بين وقوعه بإذن بعضهم وعدمه، بل لو بقي واحد بغير إذن كان له الإزالة، بل وللآذن ذلك أيضا، لقاعدة التسلط. وأذن بعض الشركاء لا تجدي في المال المشترك.
(ولو كان في زقاق بابان) مثلا (أحدهما أدخل من الآخر، فصاحب الأول يشارك الآخر في مجازه، وينفرد الأدخل بما بين الباين) على المشهور بين الأصحاب كما في المسالك، لأن المقتضي لاستحقاق كل واحد هو الاستطراق ونهايته بابه فلا يشارك الداخل، بخلافه، وقيل: يشترك الجميع في الجميع حتى في الفضلة الداخلة في صدرها: أي أسفلها، لاحتياجه إلى ذلك عند ازدحام الأحمال ووضع الأثقال، ولأن اقتصار تصرف الخارج على نفس ما يخرج عن بابه أمر بعيد، بل متعسر والمتعارف الاحتياج إلى أزيد من ذلك، ولظهور اتحاد جميع أهل الدربية في اليد عليها أجمع حتى الفضلة التي تكون فيها، فالقول بالاقتصار على ما حاذى الباب غير جيد.
(و) لعله لذا قوى في الدروس الاشتراك في الجميع، كما ستسمعه إنشاء الله وعليه يتضح الوجه في الحكم باشتراك الفضلة بينهما فيما (لو كان في الزقاق فاضل إلى صدرها) أي أسفلها (وتداعياه) أو لم يتداعياه (فهما) إذن (فيه سواء) لما عرفت من كونه جزء من الطريق الذي يدهم جميعا عليه بالاستطراق، وغيره من