المضاربة (فنفقة عوده منه خاصة) لارتفاع وصف المضاربة الذي هو سبب استحقاق النفقة، ولا غرر، بعد دخوله على العقد الجائز الذي هو معرض ذلك ونحوه، فما عن بعض العامة من ثبوتها واضح الضعف.
وكيف كان فلا إشكال (و) لا خلاف في أن (للعامل ابتياع المعيب والرد بالعيب وأخذ الأرش) نعم (كل ذلك) ونحوه (مع الغبطة) لأن الغرض الذاتي هنا الاسترباح الذي يحصل بالصحيح والمعيب، فلا يتقيد إطلاقها حينئذ بالأول، و إن كان هو كذلك في إطلاق الوكالة، المحتمل إرادة القنية التي لا يناسبها المعيب، و كذلك الكلام في الرد بالعيب، وأخذ الأرش.
(و) لكن مع هذا قد ذكر غير واحد من الأصحاب أنه (يقتضي إطلاق الإذن) هنا (البيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد) لأنه المتعارف في التجارة لتحصيل الربح، إذ في النسيئة من التغرير بالمال ما لا يخفين كالتضييع بالبيع بدون ثمن المثل واحتمال الكساد في بيع العروض، لكن في المسالك وغيرها المناقشة في الأخير بأن " المضاربة تفارق الوكالة في بعض المطالب، لأن الغرض الأقصى منها تحصيل الربح، وهو قد يكون بالعروض، فالأقوى جوازه بها مع الغبطة " إلى أن قال: " ولو أذن له في شئ من ذلك عموما أو خصوصا " كتصرف كيف شئت " وبحسب رأيك ونظرك ونحو ذلك، فإنه يجوز له البيع بالعروض، قطعا، أما النقد وثمن المثل فلا يخالفهما إلا بالتصريح " وما أبعد ما بينه وبين فاضل الرياض حيث جعل المدار على حصول المصلحة مع الاطلاق، وإن كان فرضها في نحو البيع بدون ثمن المثل نادرا، وظني أنه لا موافق له على ذلك، وإن كان قد يتوهم من بعض العبارات.
والتحقيق أنه لا وجه للتوقف مع المصلحة، إذا كان الإذن على وجه العموم، فله البيع نسيئة وبدون ثمن المثل، أما مع الاطلاق فالمدار حصولها في الأفراد المتعارفة بين التجار في تحصيل الأرباح، وأما النادر وإن فرضت فيه المصلحة فلا يدخل في الاطلاق، إذ ليس العنوان الإذن في عمل كل ما فيه مصلحة، وإنما هو الاطلاق المنصرف إلى الأفراد المتعارفة التي منها نقصان ما يتسامح به الناس، والله العالم.