نظر، بل ظاهرهم أن الاعسار كاف في ثبوت الخيار المزبور وإن كان الضمان مؤجلا وأن اليسار حين الضمان كاف في لزومه وإن أعسر عند الأجل.
كل ذلك مع عدم العلم به كما عرفت، وإلا فمع العلم به أو الرضا به على كل حال فلا إشكال، (1) " وقد احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع عليه غرماؤه وطالبوه بدين لهم، فقال لهم لا مال عندي فأعطيكم، ولكن ارضوا بمن شئتم من ابني عمي، علي بن الحسين عليه السلام أو عبد الله بن جعفر، فقال الغرماء: عبد الله بن جعفر ملي مطول، وعلي بن الحسين عليه السلام رجل لا مال له صدوق وهو أحبهما إلينا، فأرسل إليه فأخبره الخبر، فقال أضمن لكم المال إلى غلة ولم تكن له غلة فقال القوم: قد رضينا وضمنه فلما أتت الغلة أتاح الله له المال فأداه " ثم إن هذا الخيار على الفور أو التراخي؟
وجهان ذكرناهما في نظائره، وقلنا: إن الأصل يقتضي الثاني منهما كما اعترف به غير واحد.
(و) كيف كان ف (الضمان المؤجل) للدين الحال (جائز) بلا خلاف أجده كما اعترف به بعضهم بل (اجماعا) كما في المسالك ومحكي التنقيح وإيضاح النافع، وغيرها، للعمومات السالمة عن المعارض، إذ هو تأجيل للدين، لا تعليق للضمان إلى الأجل، واحتمال كون الضمان نقل الدين على ما هو عليه بحيث لا يختلف في حلول وتأجيل لا قائل به، ولا شاهد عليه، بل مقتضى العمومات خلافه.
نعم هل يكون هذا الأجل للدين، أو هو أجل للضمان؟ وتظهر الثمرة فيما لو أدى الضامن من قبل الأجل، فإنه لا يستحق الرجوع على الأول، بخلاف الثاني الذي لا يخلو من قوة، بل هو صريح المسالك وغيرها في المسائل الآتية، وأما ضمانه للدين المؤجل بأزيد من أجله أو مساويه أو أنقص فلا أجد فيه خلافا محققا كذلك، بل ظاهر المتن أنه من معقد الاجماع عليه، بل يمكن دعوى الاجماع عليه، بل عن فخر الاسلام أن ضمان المؤجل بمثل أجله يصح إجماعا وعن الشيخ وإيضاح النافع أن ضمان المؤجل بأزيد من أجله يصح اجماعا مضافا إلى أنه مقتضى العمومات أيضا.