إن (القول أيضا قوله) بيمينه (لمثل ما قلناه) من كونه أبصر بنيته بعد فرض كونه أمينا، بل لو ادعى عليه التصريح في العقد بكون الشراء للشركة مثلا أمكن تقديم قوله لأن الاختلاف في فعله، ولأن ظاهر يده يقتضي الملك.
نعم لو قال كان مال الشركة وخلص لي بالقسمة، كان القول قول الآخر في انكار القسمة بيمينه، كما هو واضح.
المسألة (الخامسة: لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما، وهو وكيل في) البيع و (القبض) للثمن عن صاحبه (فادعى المشتري تسليم الثمن) أجمع (إلى البايع) الذي هو الوكيل (وصدقه الشريك) الموكل (برء المشتري من حقه) قطعا، لاعترافه بالوصول إلى وكيله على القبض (و) هو الشريك البايع، بل لو وقعت الدعوى بين المشتري والبايع (قبلت شهادته) أي الشريك المصدق إذا كان عدلا (على القابض في النصف الآخر) الراجع إليه (وهو حصة البايع لارتفاع التهمة عنه) بجر النفع إليه (في ذلك القدر) لكن إذا كانت شهادته التي أداها بوصول حقه إليه، أما إذا كانت بوصول جميع الثمن إليه، والفرض عدم قبولها بما يرجع إليه، لكونه مدعيا صرفا، ولجر النفع إليه في ذلك أمكن عدم قبولها أيضا في حق البايع، بناء على أن الشهادة متى ردت في البعض ردت في غيره، وإن كان لنا فيه نظر، بل ظاهر الفاضل في قواعده القبول، بل لعله ظاهر المتن هنا أيضا، لولا قوله فيما يأتي: والمنع في المسألتين أشبه.
نعم لو تقدمت خصومة الشريك مع شريكه البايع على الخصومة بينه وبين المشتري، أمكن حينئذ ردها للخصومة حينئذ، بناء على قدحها في الشهادة، وبهذا يظهر لك أن هنا خصومتين إحداهما بين البايع والمشتري، والثانية بين الشريكين، فإن تقدمت الأولى فطالب البايع المشتري بنصيبه من الثمن فادعى الأداء وأقام البينة لو كان أحد أجزائها الشريك المقر على الوجه الذي عرفت برء من الحقين بالاقرار والبينة، وإن لم تكن له بينة حلف البايع أنه لم يقبض، فيستحق أخذ نصيبه، ولا يشاركه فيه الإذن، لأن اقراره بقبض البايع أولا يقتضي أن يكون ما