بهم، إذ ذلك آت في كل من يأخذ منه جزاء ".
قلت: للشهيد أن يقول: إن عموم الاقرار يشمله، بعد أن لم يكن تصرفا ماليا، والمال من التوابع، فيبقى على مقتضى الضوابط فتأمل جيدا وعلى كل حال فمما سمعت قد ينقدح الاشكال في الاقرار بما يوجب القصاص، وقد تقدم لنا البحث في نظير ذلك إذا أراد فداء نفسه بالمال، لكن الأقوى كما في المسالك وجوب الفداء أما إذا لم يكن كذلك فلا إشكال في القبول والله أعلم.
(ولا يجوز تسليم عوض الخلع إليه) إذا كان مالا، وإن كان هو الذي يوقع الخلع.
(ولو وكله أجنبي في بيع أو هبة) مثلا (جاز لأن السفه لم يسلبه) حكم عبارته ولا (أهلية) مطلق (التصرف) بل في ماله خاصة فيبقى غيره مندرجا فيما دل على الصحة، كما هو واضح، خلافا لبعض العامة (ولو أذن له الولي في النكاح) الذي فيه مصلحته التي سوغت للولي الإذن فيه (جاز) إن عين له المهر والزوجة ونحو ذلك، بحيث يؤمن معه من اتلاف المال بلا خلاف ولا اشكال، بل وإن عين الزوجة وأطلق المهر، لأنه ينصرف حينئذ إلى مهر المثل، وكذا غيره من العقود على الأقوى، واحتمال الفرق بين النكاح والبيع مثلا بأن المقصود من الثاني المال دون الأول، وبأن السوق يختلف ساعة فساعة فناسب أن يكون الولي هو العاقد احتياطا للمال، بخلاف النكاح ولذا حكي عن الشيخ والقاضي المخالفة، بل وعن غيرهما كما ترى مجرد اعتبار لا يصلح أن يكون مدركا، وقد ظهر من ذلك وغيره أنه ليس مسلوب العبارة.
(و) حينئذ ف (لو باع فأجاز الولي فالوجه الجواز للأمن من الانخداع) حينئذ ولأنه أولى من الفضولي بذلك خلافا لما سمعته من الشيخ والقاضي، ضرورة أولوية المنع هنا مما سمعته سابقا من تقدم الإذن بل حكاه في المسالك عنهم وهنا وقد يفرق بين المقامين والله أعلم.
(و) الخامس: (المملوك) وهو (ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى)