أول الوقت مقدار أداء الصلاة، أما إذا كان من فعله فقد قال الشهيد في الذكرى: إن عليه القضاء مسندا له إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه، ووافقه الشهيد الثاني ولعله لكونه السبب في الفوات، وأن المتبادر من إطلاق الأدلة غيره، فيبقى داخلا تحت عموم (1) قوله (عليه السلام): " من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته " ولأنه الموافق للتشديد بأمر الصلاة، ولما يشعر به قوله (عليه السلام) (2): (كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر) ولعل نسبته إلى الأصحاب نشأت من ذكر بعضهم إيجاب القضاء في شرب المرقد، وإلا فما عثرنا عليه من كلام الأصحاب في المقام لا تفصيل فيه، ومثله الاجماعات المنقولة ونفي الخلاف، ونحو قوله (عليه السلام) (3): (رفع القلم) وغيره، وكان العمل على الاطلاق هو الأقوى، لأصالة البراءة، واحتياج القضاء إلى أمر جديد وكونه السبب لا يخرجه عن شمول اللفظ، ودعوى أن المتبادر غيره بحيث صار ما عداه من الأفراد النادرة ممنوعة، وبه يقيد أو يخص قوله (عليه السلام): (من فاتته) لو سلم شمولها لمثل ذلك كما ستسمعه.
وأما إذا مضى عليه من أول الوقت مقدار أداء الصلاة فقد سبق الكلام فيه، بل لعل عبارة المصنف غير محتاجة إلى القيد في إخراجه، لعدم سببية الجنون الفوات فيه، بل اختياره مع الجنون، وكذا لو كان سبب الفوات عذرا لا يسقط معه القضاء مع الجنون، كمن نام ثم استيقظ مجنونا بعد ما مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة، نعم لا فرق بين الاطباقي من الجنون والأدواري بعد فرض تسبيبهما الفوات في جميع الوقت للاطلاق، ولا بين الماليخوليا وغيره، لصدق المجنون عليه عرفا.