من فرض إلى ما بقى فهو الذي اخره الله فقلت من أول من أعال الفرائض قال عمر بن الخطاب.
(قال المؤلف) ترك العول مما أجمع عليه علماء الإمامية ووردت به نصوص عن أهل البيت " ع " وهو عبارة عن زيادة الفرض على مجموع اجزاء المال واخذ كل صاحب فرض عدد فرضه من هذا العدد الزائد ليدخل النقص على كل منهم بالسوية مثلا إذا اجتمع بنت وزوج وأبوان فللبنت النصف وهو ستة من اثنى عشر وللزوج الربع ثلاثة منه ولكل من الأبوين السدس اثنان منه فالمجموع ثلاثة عشر فيقسم المال على ثلاثة عشر ويعطى الزوج ثلاثة منه والبنت ستة منه وكل من الأبوين اثنين ينقص فرض كل منهم والامامية لا يدخلون النقص الا على البنت فيأخذ الزوج الربع وكل من الأبوين السدس ويبقى للبنت خمسة من اثنى عشر وكان فرضها ستة من اثنى عشر وهذا معنى قول ابن عباس والذي أهبطه الله من فرض إلى ما بقى فهو الذي اخره الله (وروى) عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ابن رباح قال سمعت عبد الله بن عباس يقول ما كانت المتعة الا رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وآله ولولا أن عمر نهى عنها ما احتاج إلى الزنا الا شفى.
(وروى) عن ابن عباس انه قال لو جعل الله لأحد ان يحكم برأيه لجعل ذلك لرسول الله وقد قال له وان احكم بينهم بما أراك الله ولم يقل بما رأيت (واخرج) ابن بابويه (ره) في أماليه عن سعيد ابن جبير قال اتيت عبد الله بن عباس فقلت له يا بن عم رسول الله صلى الله عليه وآله انى جئتك أسألك عن علي بن أبي طالب " ع " واختلاف الناس فيه فقال ابن عباس يا بن جبير جئت تسألني عن خير خلق الله من الأمة بعد محمد نبي الله صلى الله عليه وآله جئت تسألني عن رجل كانت له ثلاثة آلاف منقبة في ليلة القربة يا بن جبير جئتني تسألني عن وصى رسول الله صلى الله عليه وآله ووزيره وخليفته وصاحب حوضه ولوائه وشفاعته والذي نفس