وعبيدة السلماني (1) وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب (2) وجعل الشافعي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس واغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها (3) قاضيا على قصة ماعز في اعتبار الاقرار أربع مرات فقصة (4) ماعز خاصة مفسرة وقصة أنيس عامة هذا مع احتمال لفظه لموافقة قصة ماعز لأن ما دون الأربع مرات من الإقرار (5) يجوز أن لا يكون اعترافا في بالحكم ومع احتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في تركه عدد (6) الاقرار على علم أنيس بأن الاعتراف الموجب للرجم هو الاقرار أربع مرات
(٤٠١)