وقال الشافعي الوضوء مما مست النار منسوخ بأكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما ولم (1) يتوضأ (2) فنسخ العام بالخاص لأن الوضوء مما مست النار عموم في الخبر واللحم وغيرهما وتركه (3) الوضوء من الخبز واللحم خصوص في هاتين (4) الصفتين ممن ينسخ العام بالخاص مع امتناع (5) وقوع النسخ في مثله بنفس اللفظ غير جائز له الامتناع من إيجاب نسخ الخاص بالعام المشتمل عليه وعلى غيره وإن قال قائل قد أوجبتهم أنتم نسخ الوضوء مما مست النار بتركه الوضوء من الخبز واللحم قيل له ليس الأمر فيه على ما ظننت وذلك أن لنا أصلا في قبول الاخبار وشرائط نعتبرها فيه متى خرج الخبر عنها لم نقبله وهو أن ما كان بالناس إلى معرفته حاجة عامة فغير جائز وروده من جهة الآحاد فلما كانت الحاجة إلى معرفة الوضوء مما مست النار عامة ولم يرد إيجاب الوضوء منه الا من طريق الآحاد لم يثبت ايجاب الوضوء منه (6) وحملنا (7) معنى الحديث على غسل اليدين دون وضوء (8) الصلاة وقد (9) قال الشافعي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه (10)
(٤٠٢)