الأختين (1) على ملك اليمين والنكاح ولم يجعله (2) مترتبا على قوله تعالى من النساء إلا ما ملكت أيمانكم (3) وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول أحلتهما آية وحرمتهما آية وروي عنه ان التحليل أولى فقضى بقوله تعالى ما ملكت أيمانكم على تحريم الجمع بين الأختين ويجوز ان يكون ذهب فيه (4) إلى قوله تعالى ما طاب لكم من النساء (5) وهو عموم وتحريم الجمع خاص وقد كان ابن عمر إذا سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية (6) قال إن الله تعالى حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الشرك شيئا (7) أكثر من قول المرأة (8) عيسى أو عبد من العباد (9) الله عز وجل (10) فاحتج بعموم
(٤٠٤)