على الخاص فهو صحيح يجوز العدول عنه وإن أجمع الجميع على استعمال أحدهما (1) إلا واحدا شذ عنهم وعابوا على الواحد ما ذهب إليه فالعمل على ما اجتمعت عليه الجماعة قال أبو بكر فهذا الفصل من قوله يحتمل وجهين أحدهما انه لم يعد (2) ذلك الشاذ خلافا على الجمهور وإن كان من أهل عصرهم وإن شرط الإجماع عنده اتفاق مثل هذه الطائفة وأن من انفرد عنهم كان شاذا على مذهب من لا يعد الواحد ولا (3) الاثنين من أهل العصر خلافا على عظم الفقهاء والوجه الآخر أنه يعتد (4) بخلاف هذا الواحد عليهم إذا كان من أهل العصر في حكم الحادثة التي لا أثر فيها إلا أنه لا (5) يعتد به في الخاص والعام والخبرين المتضادين من جهة أنه جعل اجتماع الجمهور على حكم أحد الخبرين وإظهارهم النكير على من شذ عنهم مقويا لخبرهم ودالا على أنهم قد علموا نسخ الخبر الآخر بخبرهم الذي اتفقوا على استعماله لولا ذلك لما (6) ساغ لهم النكير على مخالفهم (7) في ذلك وهو مما يسوغ الاجتهاد فيه فدل إظهارهم (8) النكير على من شذ عنهم في مخالفتهم وفي اعتصامه بالخبر الذي صار إليه على أنهم قد علموا نسخه بما (9) علموا من الخبر الذي رووه و (10) لأن ما عملوا به لو كان هو المنسوخ لكانوا هم أولى بعلمه (11) من المنفرد الشاذ
(٤١١)