معه (1) الغداة فقال إذا صليتما في رحالكما وجئتما فصليا فإنها لكما (2) نافلة فقال ناس النهي ناسخ للإباحة وقال آخرون هو مخصوص كالسلم وبيع ما ليس عند الانسان فلما اختلفوا ووجدنا رواة النهي عمر وعائشة وأبا سعيد الخدري فذكر هو ذلك بعد الطواف فلو كان مخصوصا كانوا (3) اعلم به قال أبو بكر رحمه الله الذي (4) حصل (5) من قول عيسى في هذا الباب ان الخاص والعام إذا وردا وعريا من دلالة النسخ أنهما يستعملان جميعا على الترتيب وأنه إن اختلف السلف فيهما دل ذلك على أن أحدهما ناسخ للآخر لأنه لولا ثبوت النسخ لكان بابهما الترتيب عند الجميع ولما اختلفوا فيه وما ذكره من أن (7) اتفاق السلف هو المعتبر في استعمال ذلك فهو صحيح لأن اتفاقهم حجة فعلى أي وجه حصل اتفاقهم من استعمال الخبرين على (9) الترتيب أو القضاء بالعام
(٤١٠)