منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث (1) كفر بعد إيمان وزنى بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس (2) وهذا عام نسخ به خاصا مع وجود الخلاف في قتل شارب الخمر في الرابعة لان الحسن روى (3) عن عبد الله بن عمر أنه قال ائتوني بمن شرب الخمر في الرابعة فإني اقتله (4) وهذا الاعتبار الذي ذكرنا من القضاء بالعام على الخاص موجود عن الصحابة رضي الله عنهم مستفيض من (5) مذهبهم (6) وما نعلم (7) أحدا من السلف روي عنه المذهب الذي ذهب إليه مخالفونا (8) في هذا الباب ومما روي عن السلف في ذلك قول أمير المؤمنين على رضي الله عنه في الجمع (9) بين الأختين بملك اليمين أحلتهما آية وحرمتهما (10) آية وروي عنه ان التحريم أولى فقضى بقوله تعالى تجمعوا بين
(٤٠٣)