الناس ويجعل الباقي للورثة فلا يبقى للوالدين والأقربين ولا للزوجة (1) وصية فقد دل هذا (2) على أن هذه الآية قد اقتضت نسخ إيجاب الوصية للوالدين والأقربين قال عيسى بن أبان وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع المستعيرة (3) وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه (4) قال لا قطع على حائز (5) فقضى بذلك على الخاص وقامر محمد أبو بكر رضي الله عنه المشركين حين نزلت آية غلبت الروم (6) ثم نسخها عموم تحريم القمار قال وتحريم الربا مجمل نسخ كل ربا كان من قرض أو بيع أو غيره قال أبو بكر ويدل على أن العام يقضي على الخاص إذا ورد بعده قول أم سلمة (7) للنبي صلى الله عليه وسلم حين صلى في بيتها ركعتين بعد العصر ما هاتان الركعتان وقد كنت نهيت عنهما فقال ركعتان كنت أصليها فشغلني عنهما الوفد (8) ولم يقل لها ان اعتبارك هذا لا يجوز (9) بل بين لها جهة الخصوص وروي أنها قالت أو نقضيهما (10) إذا فاتتا قال لا فيقال لهذا الرجل إذا كنت قد وجدت عاما قضى على خاص ونسخه وعاما مرتبا على خاص (12) فلم جعلت ما وجدت من نسخ (11) فيهما قاضيا بوجوب الترتيب في كل حال دون أن تجعل ما وجدت من نسخ الخاص بالعام موجبا لكون الخاص منسوخا بالعام أبدا حتى تقوم دلالة الترتيب فلا يمكنه الانفصال من ذلك إذ كان أكثر حجاجه في الباب الاقتصار على ما
(٣٩٨)