قال أبو بكر وقد وجدنا في القرآن والسنة عموما قضى على الخصوص نحو قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير (1) إلى آخرها (2) وقوله تعالى فإذا (3) انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين (4) عموم نسخ به حظر القتال في الشهر الحرام ان كان بعض السلف قد خالفنا فيه جميعا وزعم أن النهي له عن القتال في الشهر الحرام ثابت غير منسوخ وهو مذهب عطاء بن رباح (5) وقد ذكر عيسى بن أبان في نحو ذلك أشياء منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث عام نسخ به الوصية للوالدين والأقربين وقوله وإن لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج (6) وجميع ذلك خاص نسخه العام قال أبو بكر قوله من بعد وصية يوصى بها أو دين (7) يوجب نسخ ذلك أيضا لأن قوله تعالى من بعد وصية اقتضى وصية منكورة لمن كانت من الناس وجعل باقي المال بعد الوصية للورثة وقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين (8) وقوله وإن لأزواجهم ذلك اقتضى وجوب الوصية لهم وهو خاص نسخه قوله تعالى بعد وصية يوصي بها أو دين وهو عام (9) لأنه اقتضى جواز وصية لمن كان من
(٣٩٧)