وذكر قوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (1) وأنه لم ينسخه (2) قوله لا صلاة إلا بطهور (3) وليس هذا مما نحن فيه في شئ لأن الصلاة اسم شرعي موقوف المعنى على الدلالة فقوله (4) فليصلها إذا ذكرها (5) معناه ما تكون صلاة في الشرع ومن فعلها بغير طهور لم يكن مصليا وقوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور (6) بيان أن الصلاة ما هي الا تخصيص فيه (7) وأيضا فإن قوله فليصلها حدثنا إذا ذكرها أمر بقضاء الفائتة (8) والفائتة إنما كانت صلاة بطهارة ولم تكن صلاة قبل فواتها إلا بهذا الوصف كما لم تكن صلاة الا بركوع وسجود وسائر شرائطها فإنما أمر بقضاء الفائتة (9) على الوصف الذي حصل عليه الفوات فأي (10) تخصيص في ذلك إذ جمعنا إلى ذلك شرط الطهارة (11) في الصلاة
(٣٩٢)