لأنها تقع على صفة واحدة، فإن عرفت اختص الحكم بها، والا صار مجملا، فما عرفت صفته: مثل قول الراوي (جمع بين الصلاتين في السفر) فهذا مقصور على السفر، ومن الثاني: قوله " في السفر " فلا يدري انه كان طويلا أو قصيرا، فيجب التوقف فيه، ولا يدعي فيه العموم.
وقال ابن القشيري: أطلق الأصوليون ان العموم والخصوص لا يتصور الا في الأقوال، ولا يخدل في الافعال - أعني في ذواتها - فأما في أسمائها فقد يتحقق، ولهذا لا نتحقق ادعاء العموم في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال القاضي عبد الوهاب (1) في الإفادة: الجمهور على أنه لا يوصف بالعموم الا القول فقط، وذهب قوم من أهل العراق إلى أنه يصح ادعاؤه في المعاني والاحكام، ومرادهم بذلك حمل الكلام على عموم الخطاب وان لم يكن هناك صيغة، كقوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة ". (2) فإنه لما لم يصح تناول التحريم لها، عمها بتحريم جميع التصرفات من الاكل والبيع واللمس، وسائر أنواع الانتفاع، وان لم يكن للأحكام ذكر في التحريم بعموم ولا خصوص، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات)، عام في الاجزاء والكمال.
والذي يقوله أكثر الأصوليين والفقهاء اختصاصه بالقول، وان وصفهم الجور والعدل بأنه عام مجاز. (3) رابعا: موجب العام هل هو قطعي أم غير قطعي؟
وهذا رأي للجصاص سقط من العام، ونرجح انه من ابتداء الكتاب وهو في موجب العام.
فقد نقلت كتب الأصول رأي الجصاص في هذه المسألة.
فقال عبد العزيز البخاري في شرحه لا صول البزدوي: اختلف أرباب العموم في موجب العموم، فعند الجمهور من الفقهاء والمتكلمين منهم موجبه ليس بقطعي، وهو